تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩
و هو حسن.
(٦٨) يحرم عقد الأمة على الحرّة إلاّ بإذن الحرّة.
فلو عقد بدونه كان للحرّة الخيار بين إجازته و فسخه، و ليس لها فسخ عقد نفسها.
أمّا العكس-و هو دخول الحرّة على الأمة-فهو جائز.
فإن كانت الحرّة عالمة فلا خيار لها، و إن كانت جاهلة ثمّ علمت بعد العقد تخيّرت بين فسخ عقد نفسها و بين الصبر على البقاء مع الأمة، و ليس لها فسخ عقد الأمة.
و لا يجب عليه إعلامها بأنّه متزوّج بأمة، فلو أخفاه عليها أبدا صحّ و لا إثم.
و لو اقترن عقد الحرّة و الأمة كان حكمه حكم سبق الأمة.
بنت أخ الزوجة أو بنت أختها
(٦٩) لا يجوز عقد بنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلاّ برضا العمّة و الخالة و إن علتا، حرّتين أو أمتين أو ملفّقتين، عالمتين أو جاهلتين أو مختلفتين، دائمتين أو منقطعتين، مسلمتين أو كافرتين أو مختلفتين، نسبيين أو رضاعيين.
ق-هذا، و قد ذهب ابن أبي عقيل إلى البطلان مطلقا، على ما حكي عنه في المختلف ٧:
٢٥٤.
و نسب لظاهر الأكثر في المسالك ٧: ٣٢٤، و حكي عن أكثر المتقدّمين في ملاذ الأخيار ١٢:
١٨٩.