تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٩ - المرحلة الأولى في الوصية التمليكية
(١٦٤) يعتبر في الوصي-أي: الموصى له-: الوجود حال الوصية.
فلو أوصى لميّت أو معدوم أو لما تحمله هذه المرأة أو لمن يولد لفلان بطل إن كانت تمليكية و ابتدائية.
أمّا لو كانت تبعية-كما لو أوصى بها لولده الموجود و لمن يولد له- صحّت، كما يصحّ في الوقف.
أو عهدية-كما لو أوصى بصوم أو صلاة عن ذمّة ميّت-صحّت أيضا.
كما تصحّ للحمل الموجود تمليكا، و لا تستقرّ إلاّ بانفصاله حيّا، كالإرث.
فلو ولدته ميّتا انكشف بطلانها.
و المدار على حين الولادة، لا حين الوصية.
و لو تعدّد قسّمت بالسوية و لو اختلفوا بالذكورية و الأنوثية.
و لو مات بعد الولادة انتقلت إلى ورثته إرثا لا وصية.
(١٦٥) يعتبر فيه التعيين أيضا.
فلو أوصى لأحد الرجلين بطل إن كان على التمليك.
أمّا على العهدية فلا مانع، و يكون المعهود إليه مخيّرا في تعيين المعهود له.
و لو أوصى لنكرة أو كلّي-كفقير أو الفقير-صحّ، و تكون عهدية، و التخيير للوصي في المصداق.