تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٤ - الفصل الأوّل في الصيغة
فلو علّقها بشرط أو صفة بطلت مطلقا.
و لو قيّد الواحدة بالثلاث، فقال: أنت طالق بالثلاث، لغت الثلاث و وقعت واحدة عندنا ١ ، و تقع ثلاث عند القوم ٢ ، فتحتاج إلى محلّل.
و لو قال: إن كنت زوجتي فأنت طالق، صحّ على الأصحّ.
[١] قارن: الناصريات ٣٤٨، الخلاف ٤: ٤٥٠، المبسوط ٥: ٦، النهاية ٥١٢، المهذّب ٢:
٢٧٦، الغنية ٢: ٣٧٦، السرائر ٢: ٦٧٨، المختلف ٧: ٣٥٠.
و قيل: لا يقع شيء.
انظر: المراسم ١٦١، الوسيلة ٣٢٢.
و حكي عن ابن أبي عقيل في المختلف ٧: ٣٥٠.
[٢] جميعهم متّفقون على وقوع الطلاق بحيث تحتاج إلى محلّل، و لكن عند بعضهم فعل ذلك مباح، و عند آخرين محرّم.
و الأوّل قال به: الشافعي، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور.
و الثاني قال به: مالك، و أبو حنيفة، و أصحابه.
راجع: المبسوط للسرخسي ٦: ٣-٤ و ٨٨، التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٦: ٣٤، بحر المذهب ١٠: ١١-١٦، المغني ٨: ٢٤٠-٢٤١، المجموع ١٧: ٨٦ و ٨٧ و ١٣٠، تبيين الحقائق ٢: ١٩٠ و ٢١٣، البحر الزخّار ٤: ١٥٢، الإرشاد للأقفهسي ١: ٥٣٧، مجمع الأنهر ١: ٣٩٩، مغني المحتاج ٣: ٣١٢، الفتاوى الهندية ١: ٣٥٢، العدّة للصنعاني ٤: ١٤١.