تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٦ - الفصل الخامس في ما يثبت به الوقف
الفصل الخامس في ما يثبت به الوقف
(٢٥١) يثبت الوقف: بالشياع المفيد للعلم، و بإقرار المالك أو ذي اليد، و بالبيّنة الشرعية.
و في ثبوته بالشاهد الواحد و يمين المدّعي خلاف ١ .
و حيث إنّ دعوى الوقف ترجع إلى المال من حيث تمليك المنفعة فاللازم ثبوته بذلك، بل و بشهادة النساء منضمّة إلى الرجل.
و إذا كانوا جماعة فاللازم حلفهم جميعا، و لا يكفي حلف الطبقة
[١] حيث ذهب جماعة إلى: ثبوت الوقف بالشاهد و اليمين مطلقا، منهم: الحلبي في الكافي في الفقه ٤٣٨، و الطوسي في المبسوط ٨: ١٨٩-١٩٠، و ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٥٦٢، و المحقّق الحلّي في الشرائع ٤: ٨٨١، و العلاّمة الحلّي في: قواعد الأحكام ٣: ٤٤٩، و المختلف ٨: ٥٣٦.
و ذهب بعضهم إلى: عدم ثبوته مطلقا، كالطوسي في الخلاف ٦: ٢٨٠.
و ذهب آخرون إلى: ثبوته مع انحصار الموقوف عليه، و منع ثبوته مع عدم الانحصار، و منهم: الشهيد الأوّل في الدروس ٢: ٩٧، و الشهيد الثاني في المسالك ٥: ٣٧٧.
و لا حظ المسألة في الرياض ١٥: ١٣٠-١٣٢.
هذا، و للشافعي قولان في المسألة.
و أثبت أبو العبّاس بن سريج الوقف بالشاهد و اليمين مطلقا.
انظر: حلية العلماء ٨: ٢٨١، المجموع ٢٠: ٢٥٧.