تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٩
الكتاب الكريم دائما أو غالبا مقدّمة على الزكاة ١ ، إلاّ في هذا المقام؛ لأنّ الفطرة يجب تقديمها على صلاة العيد.
أمّا المستحبّ فهي الصدقة المتعارفة، كإعطاء درهم أو كسرة خبز و نحوها للفقير.
و أمّا غير المنقول-كالدار و العقار و نحوها-فهي أيضا نوعان: فإنّه إذا أخرج العين من ملكه و ملّكها لغيره بقصد القربة و الدوام فهو الوقف، و إن لم يملّك الرقبة بل ملّك المنافع فقط مدّة معيّنة فهو الحبس و فروعه من العمرى و الرقبى و السكنى.
[١] لقد أحصيت ستّة و عشرين موردا من هذا القبيل، و من أراد الاستزادة فليراجع، و هي كالآتي:
أ-سورة البقرة ٢: ٤٣ و ٨٣ و ١١٠ و ١٧٧ و ٢٧٧.
ب-سورة النساء ٤: ٧٧ و ١٦٢.
جـ-سورة المائدة ٥: ١٢ و ٥٥.
د-سورة التوبة ٩: ٥ و ١١ و ١٨ و ٧١.
هـ-سورة مريم ١٩: ٣١ و ٥٥.
و-سورة الأنبياء ٢١: ٧٣.
ز-سورة الحجّ ٢٢: ٤١ و ٧٨.
ح-سورة النور ٢٤: ٣٧ و ٥٦.
ط-سورة النمل ٢٧: ٣.
ي-سورة لقمان ٣١: ٤.
ك-سورة الأحزاب ٣٣: ٣٣.
ل-سورة المجادلة ٥٨: ١٣.
م-سورة المزمّل ٧٣: ٢٠.
ش-سورة البيّنة ٩٨: ٥.