تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٥
و فسّروه بمعان كثيرة ١ ، و القدر المتيقّن في الحرمة هو: أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأخرى، يعني: المبادلة في النساء.
هذا مختصر أسباب التحريم التي يشترط خلو المتعاقدين منها.
و حينئذ فالذكر البالغ الرشيد له أن يعقد لنفسه و لا ولاية لأحد عليه، و الأنثى البالغة بإكمال التسع إذا كانت رشيدة لها أن تعقد لنفسها بإذن الولي إن كانت بكرا، و إلاّ كان لها الاستقلال.
و بعد انتهاء مباحث العقد و العاقد و المعقود له و شرائط كلّ واحد منها ممّا يتعلّق بصميم العقد، فاللازم بيان ما يتعلّق بتوابع العقد و أحكامه و حواشيه و آثاره المشتركة بين نوعيه الدائم و المنقطع، كالمهر، فإنّه و إن كان لازما في الجملة، و لكنّه ليس من الأركان التي يبطل العقد بدونها.
ق-و أولياء العقد ٢٧: ١-٤ (٢٠: ٣٠٣-٣٠٤) .
بالإضافة إلى: العوالي لمالك ١: ٢٥٠ و ٣٥٨، الموطّأ ٢: ٥٣٥، مسند الشافعي ٤٢٨، سنن الدارمي ٢: ١٣٦، صحيح مسلم ٢: ١٠٣٤-١٠٣٥، سنن ابن ماجة ١: ٦٠٦، سنن الترمذي ٣: ٤٣١-٤٣٢، سنن النسائي ٦: ١١٢، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٩٩-٢٠٠، جامع الأصول ١١: ٤٥١، مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٢: ٣٤٢، مختصر زوائد مسند البزّار ١: ٥٧٠.
و بالنسبة للإجماع فانظر: الخلاف ٤: ٣٣٨، جامع المقاصد ١٢: ٤٨٧، الرياض ١١: ٣٠٩.
و به قال مالك و الشافعي، و أحمد، و إسحاق.
بينما ذهب: الزهري، و الثوري، و أبو حنيفة، و أصحابه إلى: صحّة نكاح الشغار و فساد المهر فقط.
لاحظ: البيان للعمراني ٩: ٢٤٢، المجموع ١٦: ٢٤٧، النجم الوهّاج ٧: ٥٤، نيل الأوطار ٦:
٢٧٩، عون المعبود ٦: ٨٦، بلوغ الأماني ١٦: ١٩٦.
[١] راجع المصادر السابقة.
ـ