تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨
(الثانية: [الحرمة]المؤقّتة)
(٦٦) إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرّات بينها رجعتان حرمت عليه في الثالثة مؤقّتا إلى أن يعقد عليها غيره و يطأها.
فإن طلّقها الثاني حلّت بالعقد ثانيا على الأوّل.
(الثالثة: الحرمة المقيّدة)
المملوكة
(٦٧) لا يجوز أن يتزوّج[الحرّ]المملوكة إلاّ بشرطين: عدم الطول، أي: عدم القدرة على زواج الحرّة، و خوف العنت، أي: المشقّة، كما في الآية الشريفة ١ .
و مع عدم الشرطين:
فقيل: يجوز مطلقا ٢ .
و قيل: بالتفصيل، فيجوز متعة لا دواما ٣ .
[١] أي: قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَنََاتِ اَلْمُؤْمِنََاتِ فَمِنْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ مِنْ فَتَيََاتِكُمُ اَلْمُؤْمِنََاتِ وَ اَللََّهُ أَعْلَمُ بِإِيمََانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنََاتٍ غَيْرَ مُسََافِحََاتٍ وَ لاََ مُتَّخِذََاتِ أَخْدََانٍ فَإِذََا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفََاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مََا عَلَى اَلْمُحْصَنََاتِ مِنَ اَلْعَذََابِ ذََلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اَلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اَللََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة النساء ٤: ٢٥) .
[٢] قاله: الطوسي في النهاية ٤٧٦، و ابن حمزة في الوسيلة ٣٠٢، و ابن إدريس في السرائر ٢:
٥٤٧ و ٥٤٨، و العلاّمة في المختلف ٧: ٢٥٥.
و نسب للأشهر في الرياض ١١: ٢١٣.
[٣] قاله المجلسي في ملاذ الأخيار ١٢: ١٩٠. -