تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤
شرطا، و الزواج في شريعة الإسلام على الإسلام، و المؤمن كفو المؤمن ١ .
نعم، ورد في السنّة حرمة تزويج شارب الخمر ٢ .
و الاعتبار يساعده؛ فإنّ شارب الخمر لا يؤتمن على الحرّة، و لا يحفظ الوديعة، و مثله: المقامر.
(٧٨) إذا خطب المؤمن القادر على الإنفاق غير المتجاهر بالكبائر استحبّ إجابته، بل قيل: تجب و لو كان أدنى نسبا و أقلّ ثروة ٣ ، و الفقر غير مانع، بل العناء في الغنى أكثر منه في الفقر.
(٧٩) يحرم خطبة المزوّجة قطعا و لو معلّقا على الطلاق تصريحا أو تلويحا، و كذا خطبة المطلّقة الرجعية و لو معلّقا على انقضائها، بل و البائنة.
و كذا يحرم الخطبة على خطبة الغير، كما يحرم الدخول في سوم المؤمن.
نعم، لو ردّت الأولى جازت الثانية.
(٨٠) الإجماع و الأخبار على بطلان نكاح الشغار ٤ .
[١] في الحديث: «المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض» .
راجع: مسند أحمد ١: ١١٩ و ٢: ٢١٩، التهذيب ٧: ٣٩٨، الوسائل مقدّمات النكاح و آدابه ٢٧: ٨ (٢٠: ٧٤) .
[٢] راجع الأخبار الواردة في الوسائل مقدّمات النكاح و آدابه ٢٩: ١-٥ (٢٠: ٧٩-٨٠) .
و راجع كذلك: الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٣٢٢، كنز العمّال ٥: ٣٥٧.
[٣] لاحظ: الشرائع ٢: ٥٧٥، جامع المقاصد ١٢: ١٣٩، الرياض ١١: ٢٩٦-٢٩٧.
[٤] بالنسبة للأخبار فقارن: الكافي ٥: ٣٦٠-٣٦١، التهذيب ٧: ٣٥٥، الوسائل عقد النكاح-