تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٩ - الأحكام
الأحكام
(١٤٩) كلّ قرض يشترط فيه ما يجرّ نفعا عينا أو منفعة أو صفة ربويا أو غيره كركوب دابّة أو عارية متاع أو نحوه فهو ربا يحرم وضعا و تكليفا، و لا يجوز للمقترض التصرّف فيه، و هو مضمون عليه؛ لقاعدة: (ما يضمن) ١ .
و لا يضرّ اشتراط الرهن فيه و الأجل أو الكفيل.
(١٥٠) لو باعه الشيء بأضعاف بشرط أن يقرضه صحّ، و لكن لو أقرضه بشرط أن يشترى منه زائدا عن قيمته أو يهبه لم يصح.
و لو أجّل الحال بزيادة فهو ربا سواء كان قرضا أو صداقا أو ثمن مبيع أو نحو ذلك و لو كان بصلح أو جعالة.
و لو اشترطه في عقد آخر فسد؛ فإنّ الشرط لا يحلّل الحرام.
نعم، يصحّ اشتراطه في البيع و لو كان بأضعاف القيمة، و هو من الحلّ للتخلّص من الربا.
(١٥١) يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه بإبراء أو صلح، و هو المسمّى: بصلح الحطيطة ٢ ، و ليس من الربا.
[١] تقدّمت هذه القاعدة في ج ١ ص ٢٥١.
[٢] لا حظ الجواهر ٢٥: ٣٧.