تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٨
بعض موارد انخرام هذه القاعدة
و بالجملة: فالوقف قيد للملك، و قد تعرض أمور ترفع ذلك القيد عنه، فاللازم ذكر تلك الأمور التي سطع فيها الدليل الثاقب من نصّ أو إجماع.
و هي أمور تذكر ضمن المواد التالية:
(٢٤٣) [الأوّل]: خراب العين الموقوفة بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، كالدار الخربة التي لا يمكن سكناها و لا تعميرها، و الحصير البالي، و الحيوان المذبوح، و أمثال ذلك ١ .
فإن أمكن بيع البعض و تعمير الباقي به تعيّن، و إلاّ فاللازم بيعها أجمع.
و حينئذ فإن أمكن أن يشتري بالثمن عينا-و لو أقلّ من تلك العين- و توقف على نحو الوقف الأوّل تعيّن، و إلاّ فإن كان خاصّا وزّع على الموقوف عليهم، و إن كان عامّا ففي وجوه البرّ.
(٢٤٤) الثاني: سقوطها عن الانتفاع المعتدّ به بوجه لا يرجى عوده كما لو صار البستان أرضا لا ينتفع بها منفعة يعتدّ بها بحيث لو بيعت و بدّلت بعين أخرى كان أنفع أو مثل منفعة البستان ٢ .
و جواز البيع هنا غير بعيد و إن كان خلاف المشهور ٣ .
[١] انظر: المقنعة ٦٥٢، الانتصار ٤٦٨، المراسم ١٩٧، الوسيلة ٣٧٠، فقه القرآن للراوندي ٢:
٢٩٣، الغنية ٢: ٢٩٨، الجامع للشرائع ٣٧٢، نزهة الناظر ٧٤، التذكرة ٢: ٤٤٤، الدروس ٢:
٢٧٩، التنقيح الرائع ٢: ٣٣٠، جامع المقاصد ٤: ٩٧، المكاسب ٤: ٦١.
[٢] راجع المصادر السابقة.
[٣] نسب للمشهور في المكاسب ٤: ٧١.