تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٨ - الفصل الثالث في الظهار و الإيلاء
الفصل الثالث في الظهار و الإيلاء
و الأصل فيهما الآيتان في سورة المجادلة و سورة البقرة ١ .
(١٢٩) الظهار فعال من الظهر، و المراد به: تشبيه من يملك نكاحها بإحدى محارمه.
و هو محرّم تكليفا، و تترتّب عليه أحكام وضعا.
و أركانه: الصيغة، و المظاهر، و المظاهرة.
و يتبعه الشروط و الأحكام.
(١٣٠) الصيغة: أن يقول لزوجته: أنت، أو: فلانة عليّ أو منّي كظهر أمّي، أو، أختي، أو بنتي، و هكذا من سائر المحارم.
و لا يقع إلاّ من الزوج، أمّا من الزوجة فلا أثر له.
[١] أي: قوله تعالى من سورة البقرة (٢: ٢٢٦) : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فََاؤُ فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .
و قوله تعالى من سورة المجادلة (٥٨: ٢) : اَلَّذِينَ يُظََاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسََائِهِمْ مََا هُنَّ أُمَّهََاتِهِمْ إِنْ أُمَّهََاتُهُمْ إِلاَّ اَللاََّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اَللََّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) .