تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٠ - الفصل السادس في الوقف المجهول
فقط أو الأناث فقط-فقد يقال هنا: بتعيين القرعة.
و لكنّ الأصحّ عندنا أيضا قسمته على الفريقين، و القسمة هنا بالسوية بقاعدة: (العدل) أيضا، كما سبق.
(٢٥٨) كلّ شخص يشكّ في أنّه من الموقوف عليه في وقف عامّ أو خاصّ لاعتبار قيد أو خصوصية، فالأصل عدم كونه منهم.
فلو شكّ-مثلا-أنّ المدرسة موقوفة على طلبة الفقه أو على عموم الطلاّب، فلا يجوز لغير طالب الفقه أن يسكن فيها، و هكذا.
(٢٥٩) إذا وقف كتبا أو دارا على المشتغلين من ولده، فاتّفق عدم وجود مشتغل فيهم، فإن كان يرجى حصول مشتغل فيهم بقى وقفا و يؤجّر إلى أن يحصل المشتغل و يدفع له، و إن كان لا يرجى صار من المنقطع الآخر.
و الأصحّ أن ترجع القضية إلى الحاكم، فإمّا أن يجعله وقف لسائر المشتغلين، أو في وجوه البرّ، أو غير ذلك من المصالح العامّة، أو يردّه ملكا لبعض الخصوصيات المقامية.
(٢٦٠) إذا كانت بعض الأعيان الزكوية وقفا-كالأنعام الثلاثة أو النخيل -لم يجب الزكاة فيها على الموقوف عليهم حتّى لو بلغت حصّة كلّ واحد منهم النصاب.
أمّا ثمراتها فإن كانت موقوفة مع أمّهاتها فكذلك، و إلاّ وجبت فيها الزكاة إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب.