تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٧ - المرحلة الثانية في الوصية العهدية
و الأصحّ أنّها تخرج من الأصل أيضا، إلاّ أن يوصي بخروجها من الثلث.
أمّا المستحبّات فتخرج من الثلث اتّفاقا لو أوصى بها أو نذر الوصية بها ١ .
(١٧٩) إذا أوصى و أطلق انصرف إلى إرادة إخراج الثلث و إن لم يصرّح به.
و إذا صرّح أو لم يصرّح بمصارف الثلث فاللازم الرجوع إلى حاكم الشرع حتّى يوزّعه على الحقوق المالية و البدنية إن كانت عليه كما هو الغالب، و لم يخرجها الورثة من الأصل كما هو المتعارف.
و إذا لم يكن عليه واجبات يوزّعها الوصي بنظر حاكم الشرع في المستحبّات، فإنّه أعرف باختلاف المقامات و رعاية المناسبات و تشخيص الأهمّ فالأهمّ.
و إذا لم يف الثلث بالواجبات تعيّن أخذ التتمّة من الأصل.
(١٨٠) إذا أوصى بوصايا متعدّدة، فإن تناقضت-كما لو قال: ثلثي لزيد، ثمّ قال: لعمرو-فالعمل على الأخيرة و يكون عدولا، و إلاّ تعيّن العمل بالجميع.
و إن كان فيها واجب و مستحبّ قدّم الواجب و إن تأخّر بالذكر.
[١] راجع: التنقيح الرائع ٢: ٤٠٥، الرياض ١٠: ٣٦١.