تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠ - المقصد الثاني في الوكيل
و إن كان العقد مع وكيل الزوج يقول: زوّجت موكّلتي فلانة من موكّلك فلان على مهر كذا، فيقول: قبلت لموكّلي فلان بالمهر المزبور.
و لو قال: قبلت، و قصد لموكّله و لم يذكره لفظا، فالأقرب الصحّة.
(٢٣) للموكّل زوجا أو زوجة أن يعزل الوكيل قبل أن يوقع العقد.
أمّا بعد وقوعه فلا أثر للعزل.
(٢٤) لو وكّل أحدهما على العقد من شخص معيّن ثمّ عقد الموكّل نفسه على غيره صحّ و بطلت الوكالة طبعا.
(٢٥) لا يجوز في الوكالة المطلقة أن يتزوّجها الوكيل، إلاّ مع القرينة على الرضا أو عموم في اللفظ، و إلاّ فهو فضولي موقوف على الإجازة.
و يجوز هنا اتّحاد الموجب و القابل، كما في غيره من العقود.
(٢٦) إذا زوّجها أحد الوكيلين من شخص و الآخر من آخر صحّ السابق، و إن اقترنا بطلا مع التنافي، و إلاّ تأكّد.
و مع الشكّ فقيل: بالبطلان ١ ، و قيل: بالقرعة و الطلاق ثمّ تجديد العقد ٢ ، [و]هو الأحوط.
[١] قاله: الطوسي في المبسوط ٤: ١٨١، و العلاّمة في التحرير ٢: ٨.
[٢] قاله: الطباطبائي في الرياض ١١: ١١٩، و اليزدي في العروة الوثقى ٢: ٦٥٥.
و احتمله العلاّمة، و حكى قولا آخر: بأنّ الحاكم يفسخ النكاحين، و ذلك في قواعد الأحكام ٣: ١٧.