تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٠ - الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه
فيوقف النخيل-مثلا-من حيث ثمرها لا من حيث حطبها و كربها، و البقرة من حيث لبنها لا من حيث حرثها، و الكتاب من حيث المطالعة لا الاستنساخ، فتبقى ما عدا الجهة الموقوفة على ملكه.
و لكن لا حقّ له في بيع العين و إن كانت أكثر منافعه مملوكة له، و:
«الوقوف على ما يقفها أهلها» ١ و اف بصحّة ذلك.
(٢٠٣) الوقف على الجهات العامّة-كالمدارس و المنازل و الفنادق للمسافرين و نحوها-يجوز للواقف الانتفاع بها كسائر الناس.
أمّا الوقف على العنوان-مثل: الفقهاء و الفقراء و طلبة العلوم إن كان منهم أو دخل فيهم-فإن كان الوقف على التوزيع أشكل دخوله على المشهور ٢ ، و إن كان على نحو الجهة و المصرف جاز على الأصحّ، و كذا لو وقفه على أمام المسجد و نحوه و صار هو إمام المسجد.
(٢٠٤) لو اشترط في الوقف عوده إليه عند حاجته فالمشهور صحّة الشرط ٣ .
[١] الكافي ٧: ٣٧، الاستبصار ٤: ١٠٠، التهذيب ٩: ١٣٣، الوسائل الوقوف و الصدقات ٢: ١ -٢ و ٧: ٢ (١٩: ١٧٥ و ١٧٦ و ١٩٣) ، بأدنى تفاوت.
[٢] لا حظ المسألة في: المختلف ٦: ٢٧٦، المسالك ٥: ٣٦٣-٣٦٤، الرياض ١٠: ١٧٩- ١٨١، الجواهر ٢٨: ٧٢-٧٣.
[٣] قارن: المقنعة ٦٥٢، النهاية ٥٩٥، المراسم ١٩٧، المهذّب ٢: ٩٣، المختلف ٦: ٢٥٤، الروضة البهيّة ٣: ١٧٢، الرياض ١٠: ١١٧.
و نسبه الشهيد الثاني لمعظم الفقهاء في المسالك ٥: ٣٦٤.
و ادّعى المرتضى الإجماع عليه في الانتصار ٤٦٨.