تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٤ - الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه
و القبول في الوقف الخاصّ يكون من المتولّي، و في الأوقاف العامّة من حاكم الشرع.
و الأصحّ عدم لزومه و إن كان هو الأحوط.
و الوقف على الصغير يكفي فيه قبول وليّه.
(١٩٣) المشهور اعتبار القربة في صحّة الوقف ١ .
و خالف فيه السيّد الأستاذ قدّس سرّه؛ للإطلاقات ٢ .
و الأقوى عندنا اعتبارها؛ لما عرفت من أنّ الوقف صدقة، و الصدقة قوام حقيقتها بالقربة و بها تمتاز عن الهبة ٣ ، فقصد القربة في جميع أنواع الوقف لازم، و هي ممكنة حتّى من الكافر.
(١٩٤) من شروط الوقف الركنية: الإقباض، و قد عرفت أنّ جميع
ق-و انظر: الغنية ٢: ٢٩٦، السرائر ٣: ١٥٥، إرشاد الأذهان ١: ٤٥١، التذكرة ٢: ٤٢٨، التنقيح الرائع ٢: ٣٠١، الرياض ١٠: ٩٤.
و نسب عدم احتياج الوقف للقبول إلى الأكثر في المسالك ٥: ٣١٣.
[١] راجع: المقنعة ٦٥٥، النهاية ٥٩٦، الغنية ٢: ٢٩٧، السرائر ٣: ١٥٦، إرشاد الأذهان ١:
٤٥١، قواعد الأحكام ٢: ٣٨٨، التنقيح الرائع ٢: ٣٠١، كشف الغطاء ٤: ٢٢٩ و ٢٥٣، الرياض ١٠: ٩٤.
[٢] و لصحّته من الكافر.
راجع ملحقات العروة الوثقى ٢: ١٨٦.
و قد خالف كذلك الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٣: ١٦٥.
[٣] عرفت ذلك في ج ٣ ص ٣٧ و في هذا الجزء ص ١٣٩.