تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧
العصور ١ ، و لا يقع إلاّ نادرا، و كان في زمن التشريع كثيرا، و من أجله كثر يومئذ اتّخاذ الإماء و الجواري و اقتناء أمّهات الأولاد و السراري، و اتّسع ذلك باتّساع الفتوح الإسلامية.
بعض الكلام حول الأحكام الخاصّة بالعبيد و الجواري
و بالطبع أنّ كثرة الابتلاء تستدعي كثرة الأحكام، و من هنا تكثّرت الفروع في الشرع، و توفّرت الأحكام للعبيد و الجواري، و عقد الفقهاء لذلك أبوابا و كتبا مطوّلة و أبحاثا مفصّلة، مثل: كتاب نكاح الإماء و العقد عليهنّ، و الوطء بملك اليمين، و التحليل، و أحكام أمّهات الأولاد، و كتاب التدبير، و العتق، و المكاتبة، و ما إلى ذلك من مهمّات كتب الفقه التي لا موضوع لها اليوم إلاّ من ناحية علمية لا تصل إلى ناحية عملية، و أصبح البحث عنها أشبه بالفقه التأريخي.
و حيث إنّنا لا نريد بكتابنا إلاّ ما يحتاج إليه في مقام العمل لم نتعرّض لذكر شيء منها، إلاّ ما يجيء عفوا و يأتي استطرادا.
إذا فالمهمّ من كتاب النكاح نوعاه: الدائم، و المنقطع.
فههنا ثلاث مراحل:
[١] و ذلك في السابع و العشرين من نيسان سنة ١٨٤٨ م من قبل الفرنسيين، و في سنة ١٨٦٥ م من قبل الأمريكيين في التعديل الثالث عشر للدستور في الكونغرس.
قارن: تاريخ العالم لهامرتن ٧: ٦٨٢، دائرة معارف القرن العشرين ٧: ٢٧٧، تاريخ الحضارات العامّ ٦: ١١٦.