تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٧ - النشوز
النفقة:
تستحقّها الزوجة بالعقد الدائم مع عدم النشوز مطلقا، و لا تستحقّها المنقطعة بإطلاق العقد.
و هل تستحقّها بالشرط؟الأصحّ نعم ١ .
القسم:
للزوجة الدائمة-مع إطلاق العقد-مضاجعة ليلة من أربع، و تستحقّ الوطء مرّة في أربعة أشهر، أمّا المنقطعة فلا تستحقّ شيئا منهما مع الإطلاق، أمّا مع الشرط فالأصحّ الاستحقاق ٢ إذا لم يزاحم حقّ الدائميات.
و للزوجة الدائمة إسقاط ليلتها، أو هبتها لإحدى ضرّاتها، أو مصالحة الزوج عليها.
النشوز:
إذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجة-و هي: النفقة و حقّ المضاجعة و المواقعة-أو لم يعاشرها بالمعروف صار ناشزا، و لها أن تمنع نفسها عنه، فإن لم يرتدع رفعت أمرها إلى حاكم الشرع، فإمّا فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
[١] و هو ما ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة ٣٠٩.
أمّا أغلب الفقهاء فقد ذهبوا إلى العدم.
راجع الهامش السابق.
[٢] المشهور أن لا قسمة للمتمتع بها. (المختلف ٧: ٣١٨) . و يستفاد هذا من إطلاق كلام النجفي في الجواهر ٢٩: ١١٧.