تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٩ - الطلاق
(٩٨) النفقة تجب للزوجة الدائمة مطلقا و للمطلّقة الرجعية في عدّتها دون البائن و المتوفّى عنها زوجها.
نعم، المطلّقة بائنا إذا كانت حاملا وجبت النفقة لها أو له حتّى تضع.
و لا نفقة للصغيرة حتّى تبلغ، و لا للناشز حتّى تطيع.
(٩٩) الواجب من النفقة هو ما تحتاج إليه من طعام و أدام و كسوة و مسكن و خادم حسب شأنها في جميع ذلك كمّا و كيفا و جنسا و وصفا.
و يجب أيضا ما يتوقّف عليه التزيين و التنظيف، كالصابون و نحوه.
(١٠٠) نفقة الزوجة حقّ مالي لها و إن كانت غنية.
فلو أخلّ به يوما أو أياما كان دينا عليه في ذمّته يجب عليه-إن لم تكن ناشزا-أن يؤدّيه لها.
و يصحّ المصالحة عليه و إسقاطه، كسائر الديون.
و يجوز أن تطلب كفيلا به حاضرا كان الزوج أو مسافرا.
(١٠١) لا ولاية للزوج على زوجته في شؤونها الخاصّة.
فلو أرادت أن تبيع شيئا من أموالها-و كانت رشيدة-فلا حقّ للزوج و لا لغيره في معارضتها حرّة كانت أو مملوكة، فإنّ ولاية المملوك لمالكه، و ولاية الحرّة لأبيها أو جدّها أو الحاكم مع صغرها.
نعم، له منعها عن كلّ ما يوجب خللا في شرفه و المسّ بناموسه، كالخروج من غير إذنه، و معاشرة من لا يليق به معاشرتهم من نساء أو رجال، ـ