تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦١
٢-الجذام مطلقا و لو قليلا.
٣-البرص كذلك.
ما يخصّ الزوج أيضا ثلاثة:
الخصاء، و هو: سلّ الأنثيين.
و بحكمه الوجاء، و هو: رضّهما بحيث تبطل قوّتهما.
و العنن، و هو: عدم الرجولية خلقة أو عرضا ١ .
و الجبّ، و هو: قطع آلة الرجولية.
و ما يخصّ الزوجة أربعة:
الإقعاد.
و القرن: عظم في محلّ الوطء يمنع منه.
و العضل: لحم يمنع من الوطء.
و الرتق: التحام موضع الوطء بحيث يمنع منه.
(٩٠) كلّ هذه العيوب إنّما توجب حقّ الفسخ إذا كانت مجهولة و موجودة قبل العقد.
أمّا الحادث بعده فلا، إلاّ العنن و الجنون، فإنّهما يوجبان الفسخ مطلقا.
(٩١) شرط العنّة أن لا يقدر على الوطء منها و من غيرها قبلا و دبرا.
[١] راجع بهذا الشأن: الجنس و النفس ١: ١٩١ و ما بعدها، الضعف الجنسي ٦٦ و ما بعدها، علم الاضطرابات السلوكية ٣٣٦، المعجم الموسوعي في علم النفس ٤: ١٨٨٥-١٨٨٦، الموسوعة النفسية الجنسية ٦٦٤ و ما بعدها.