تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٥ - المقصد الأوّل في الألفاظ التي تقع في كلام الواقفين
و يكون التخصيص و الترجيح لبعض دون بعض منوطا بنظر المتولّي.
و لو استعان بمراجعة حاكم الشرع لتعيين الأهمّ فالأهمّ كان أولى.
(٢٢٧) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه دخل كلّ من هو من عشيرته و أسرته عرفا.
و إذا قال: الأقرب فالأقرب، فعلى طبقات الإرث.
و إذا وقف على أخوته دخل أخوة الأب و الأمّ و الأخوة من كلّ منهما، و لا يدخل أولادهم، و كذا الأعمام و الأخوال و الأجداد و الجدّات.
و لو وقف على أولاده فالذكور و الأناث بل و الخنثى و الجميع بالسوية، إلاّ أن يقول: على ما فرض اللّه، فيجرى مجرى الإرث.
و له أن يفضّل الأناث على الذكور.
و لو وقف على البنين أو البنات لم تدخل الخنثى، و لو وقف عليهما دخلت بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة.
و لو قال: على أولادي، اختصّ بالصلبي.
و قيل: يعمّ ولد الولد ١ .
ق-٦: ١٦، روضات الجنّات ٦: ٢٤٣-٢٥٤، تنقيح المقال ٣: ١٥٥-١٥٦، تأسيس الشيعة ٣٠٤-٣٠٥، الفوائد الرضوية ٥٦٤-٥٦٥، الكنى و الألقاب ١: ٢٦٧، أعيان الشيعة ٢: ٢٦٣ -٢٦٤، الذريعة ٥: ٥، طبقات أعلام الشيعة (الثقات العيون في سادس القرون) ٢٧٢- ٢٧٣) .
[١] قاله: الحلبي في الكافي في الفقه ٣٢٦، و المفيد في المقنعة ٦٥٣، و الطوسي في النهاية-