تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٧ - المقصد الأوّل في الألفاظ التي تقع في كلام الواقفين
أمّا لو وقف على زيد و أولاد عمرو و هم محصورون فعلى الرؤوس، و يحتمل النصف، و كذا لو وقف على أولاد زيد و أولاد عمرو.
[و]يحتمل الفرق بين هذا و بين قوله: أولاد زيد و عمرو، ففي الأوّل التنصيف، و في الثاني على الرؤوس.
و الظاهر في هذه الموارد أنّ الوقف على التوزيع المقتضي للتسوية، لا المصرف.
(٢٢٩) لو وقف على الجيران فالأخبار في التحديد مختلفة: أربعين ذراعا، و أربعين دارا من كلّ جانب ١ .
و الأصحّ إرجاعه إلى العرف، و مع الشكّ فالأخذ بالمتيقّن.
و الجار هو ساكن الدار، لا مالكها.
و القسمة مع الإطلاق بالسوية.
(٢٣٠) الوقف على المساجد و المراقد يصرف في تعميرها مع الحاجة، و إلاّ ففي مصالحها من فرش و ضياء و نحوه، و إذا عيّن مصلحة تعيّنت.
و الوقف على ميّت حيث يصحّ ففي واجباته أو الخيرات عنه.
(٢٣١) إذا وقف على أولاده فإن عيّن ترتيبا أو تشريكا تعيّن، و إذا
[١] راجع: الكافي ٢: ٦٦٦ و ٦٦٩، الوسائل أحكام العشرة ٨٦: ١ و ٩٠: ١-٤ (١٢: ١٢٥ و ١٣٢) .