تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥ - المقصد الثالث في الرضاع
و بقيت عدّة أمور أخرى من أسباب التحريم نذكرها ضمن المواد الآتية:
(٥٧) طلاق الزوجة تسع طلقات يتخلّلها نكاح زوجين، ففي الطلقة التاسعة تحرم عليه مؤبّدا.
(٥٨) وقوع الملاعنة بين الزوج و الزوجة يوجب التحريم المؤبّد أيضا، كما سيأتي في محلّه ١ .
(٥٩) وطء الذكر رجلا كان أو غلاما يوجب تحريم الزواج بأمّه و إن علت و بنته و إن نزلت و أخته مؤبّدا إذا سبق العقد، أمّا اللاحق فالحرام لا يحرّم الحلال.
(٦٠) من عقد على صغيرة فوطأها قبل التسع فأفضاها حرمت عليه أبدا، و بقيت على زوجيته، و عليه نفقتها إلى أن تموت.
(٦١) من عقد على امرأة في عدّتها فإن وطأها في العدة حرمت عليه أبدا عالما كان أو جاهلا و سواء كانت العدّة رجعية أو غيرها، و إن لم يطأها فإن عقد عليها-مع علمه أنّها في العدّة-حرمت عليه أيضا أبدا، و إن كان جاهلا لم تحرم عليه، و له أن يعقد عليها ثانيا بعد خروجها من العدّة.
و كذلك العقد على ذات البعل، و الزنى بذات العدّة، أو ذات البعل، كلّ ذلك موجب للتحريم الأبدي.
(٦٢) يحرم على المحرم أن يعقد على امرأة محلّة كانت أو محرمة،
[١] سيأتي في ص ١٠٤.