تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٦ - الفصل الثاني في ما يصحّ للواقف شرطه
إلزاما.
فلو قال: على أولادي المصلّين، فتارك الصلاة خارج.
و لو قال: بشرط أن يصلّوا، فالتارك عاص للّه عزّ شأنه و للواقف، و لكنّه غير خارج عن الوقف.
(٢٤٠) إذا جهل مصرف الوقف فإن كان مردّدا بين أطراف محصورة، فإمّا التوزيع على نحو الصلح القهري أو القرعة، و مع عدم الانحصار يجرى عليه حكم مجهول المالك من التصدّق بغلّته مع مراجعة الحاكم على الأصحّ.
أمّا لو علم المصرف و تعذّر صرفه فيه، فإن كان وقفا خاصّا و التعذّر من جهة انقراض الموقوف عليه و كان الوقف على من ينقرض غالبا، بطل الوقف و رجعت العين إلى الواقف أو إلى ورثته، و إن كان على من لا ينقرض عادة فاتّفق الانقراض، أو كان وقفا على الجهات العامّة، صرفت غلّته في وجوه البرّ بنظر الحاكم أيضا.
(٢٤١) إذا آجر المتولّي الوقف لمصلحة العين الموقوفة مدّة طويلة و مات أهل الطبقة الأولى لم يكن للثانية فسخها، بل و لا لمن بعدها.
أمّا لو آجرها هو أو الطبقة المتقدّمة لفائدتهم ثمّ ماتوا لم تنفذ في بقية المدّة.
و لا يقاس هذا على مالك العين لو آجرها مدّة طويلة و مات في أثنائها.
نعم، تنفذ مع الإجازة، و تبطل بالردّ، و يرجع المستأجر على ورثة البطن المؤجّر بالنسبة و تقدير أهل الخبرة.