تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٤ - الأحكام
الأحكام
إذا تمّت الشرائط كان كلّ واحد منها لازما إلى الأمد المجعول في الصيغة، فإن كان زمانا معيّنا كعشر سنين و مات المالك في أثنائها انتقلت العين إلى ورثته مسلوبة المنفعة بقية المدّة، و إن مات المحبّس عليه انتقلت بقية المدّة إلى ورثته، و إن كان الأمد عمر المالك فمات انتهى التحبيس و انتقلت إلى ورثته، و كذلك ينتهي بموت المحبّس عليه و إن كان الأمد عمره.
و في صورة العكس تنتقل العين مسلوبة المنفعة و تنتقل المنفعة لوارث المحبّس عليه، و في صورة الإطلاق و عدم تعيين أمد تبطل بموت كلّ واحد منهما.
(٢٦٣) إطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه و من جرت عادته بالسكنى معه، كزوجته و ولده و خادمه و ضيفه، و ليس له أن يسكّن معه أجنبيا و لا بأجرة و لا مجّانا.
و للمالك أن يتصرّف في رقبة العين المحبّسة بأنواعها كيف شاء من أنواع التصرّف بيعا و هبة و غيرهما.
أمّا الرهن فمشكل.
و أمّا الإجارة فإن كان بالنسبة إلى ما بعد الأمد فجائز.
و أمّا بالنسبة إلى مدّة الحبس التي نقل المنفعة فيها إلى غيره فباطل، إلاّ إذا ملّكه المنفعة مطلقا، فهو فضولي.