تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٠ - الطلاق
و لو خالفته نشزت، بل له أن يمنعها عن الخروج حتّى إلى بيت أمّها و أبيها، إلاّ أن يكون ذلك موجبا للعقوق و هو إيذاء الوالدين، فيأذن لها حسب المتعارف في الأسبوع مرّة و نحو ذلك.
و لو منعها عن مباح أو مستحبّ لا يخلّ بشيء من شؤونه لم يجب عليها الامتناع عنه، كما لا يجب عليها الخدمة و الطبخ و نحو ذلك.
أمّا الواجب فلا إشكال في عدم أثر لمنعه عنه.
و يجب عليها متابعته في السفر و الحضر و المسكن.
(١٠٢) جرت عادت الفقهاء هنا-بمناسبة نفقة الزوجة-ذكر من تجب على الإنسان نفقتهم و إن لم يكن له دخل بكتاب النكاح، و هي نفقة الأقارب ١ .
و هم نوعان: الآباء و الأبناء صعودا و نزولا، و المملوك إنسانا أو حيوانا.
و لا تجب لمن عدا أولئك من الأقارب مهما كانوا.
نعم، تستحبّ خصوصا للوارث.
و إنّما تجب على العمودين و تستحبّ في غيرهم بشرطين:
الأوّل: يسار المنفق، بأن يكون عنده ما يزيد على نفقته و نفقة زوجته يوما و ليلة.
[١] قارن: الشرائع ٢: ٥٧٣، قواعد الأحكام ٣: ١١٣، التنقيح الرائع ٣: ٢٨٢، كشف اللثام ٧:
٥٩٤، الرياض ١٢: ١٧٩، كتاب النكاح للأنصاري ٤٨٧.