تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٧ - الفصل الخامس يتكفّل ببيان أحكام المهور
عدم المهر بطل العقد؛ لأنّه يرجع إلى الهبة، و لا هبة في النكاح.
و لمفوّضة البضع مطالبة الزوج بتعيين المهر، فإن امتنع لها أن تمنع عنه نفسها، فإن تراضيا على قدر لزم قلّ أو كثر، و إلاّ رجعا إلى حاكم الشرع، فيفرض أقلّ الأمرين من مهر المثل و مهر السنّة.
و لو دخل بها قبل التعيين تعيّن مهر المثل.
أمّا مفوّضة المهر فهو التزويج على حكمه أو حكمها، و لكن ليس لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة.
(٨٣) المهر مطلقا تملكه الزوجة بالعقد، و يستقرّ بالدخول.
فلو مات قبل الدخول أو طلّقها كان لها نصفه إن كان قد تعيّن، و إلاّ فلها المتعة على الموسع قدره و على المقتر قدره.
و لها أن لا تمكّنه من نفسها حتّى يدفعه لها.
(٨٤) يلزم تعيين المهر بما يرفع الجهالة و لو في الجملة.
فلو أبهمه كلّية-كالشيء و النصيب و نحوهما-بطل.
و لا يلزم فيه تمام المعلومية التي تلزم في البيع و نحوه من اعتبار الكيل في المكيل و الوزن في الموزون و هكذا، بل تكفي المشاهدة إن كان عينا، و الأوصاف في الجملة إن كان كلّيا، ككونه دراهم أو ثيابا أو غيرها مع بيان العدد.
و لو جعله ثوبا أو دابّة فالخيار للزوج.