تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٤ - خاتمة الطلاق
خاتمة الطلاق
و فيها أمران ١-قد عرفت أنّ الطلاق-و لا سيّما مع التئام الأخلاق-مكروه أشدّ الكراهة ١ ، و: «ما أحلّ اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق» ٢ ، و: «إنّ العرش ليهتزّ منه» ٣ .
و تتأكّد الكراهة في المريض، فإن فعل صحّ و توارثا في الرجعي لو مات في العدّة، و ترثه هي حتّى في البائن إلى سنة، كما سبق.
٢-ذكر الفقهاء: أنّ الغائب إذا لم يعرف خبره و لم يكن لزوجته من ينفق عليها ترفع أمرها إلى الحاكم، فيؤجّلها و يطلبه أربع سنين، فإن وجده، و إلاّ طلّقها، و اعتدّت عدّة الوفاة، و جاز لها أن تتزوّج، فإن جاء في العدّة فهي له، و إلاّ فلا سبيل له عليها تزوّجت أم لا ٤ .
[١] عرفت ذلك في ص ١٥.
[٢] انظر: سنن ابن ماجة ١: ٦٥٠، سنن أبي داود ٢: ٢٥٥، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٣٢٢، الأحكام الوسطى ٣: ١٨٧، الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٤٩، المحرّر في الحديث ٢: ٥٦٧، بأدنى تفاوت.
و هذا الحديث مرسل، كما في المقاصد الحسنة ١٢.
[٣] لاحظ: الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١١٢، الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٤٩، بأدنى تفاوت.
[٤] قارن: الوسيلة ٣٢٤، قواعد الأحكام ٣: ١٤٤، المختلف ٧: ٣٧٤، التنقيح الرائع ٣: ٣٤٧- ٣٤٨، الروضة البهيّة ٦: ٦٥، الرياض ١٢: ٣١٤-٣١٨.