تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٧ - الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه
و قيل: يبطل رأسا ١ .
و خيرها أوسطها.
و يشكل عوده بناء على المشهور من خروجه عن ملك الواقف، و ينحلّ على طريقنا.
(١٩٨) و من شروطه أيضا: التنجيز.
فلو علّقه على شرط-كقدوم زيد-أو صفة-كأوّل الشهر-لم يصح على المشهور ٢ .
ق-و من الذين ذهبوا إلى الرأي الثالث: ابن زهرة في الغنية ٢: ٢٩٩.
و قد نفى البأس عن هذا الرأي العلاّمة في المختلف ٦: ٢٦٧.
[١] حكي هذا القول في: الخلاف ٣: ٥٤٣، و المبسوط ٣: ٢٩٢.
و قال الطباطبائي: (لم يسمّوا له قائلا) . (الرياض ١٠: ١٠٧) .
هذا، و قد قال الطوسي في الخلاف (٣: ٥٤٣-٥٤٤) -بعد ذكره أصل المسألة-ما نصّه:
(إذا انقرض الموقوف عليه رجع[الوقف]إلى الواقف إن كان حيّا، و إن كان ميّتا رجع إلى ورثته.
و به قال أبو يوسف.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا يصحّ.
و الآخر: يصحّ، فإذا انقرضوا رجع إلى أبواب البرّ، و لا يعود إليه، و لا إلى ورثته) .
قارن: المبسوط للسرخسي ١٢: ٤٧، المجموع ١٥: ٣٣٤ و ٣٣٧ و ٣٣٩، البحر الزخّار ٥:
١٥٨، مغني المحتاج ٢: ٣٨٤.
[٢] انظر: الشرائع ٢: ٤٤٨، التحرير ١: ٢٨٤، كفاية الأحكام ١٤٠، مفاتيح الشرائع ٣: ٢٠٧.
و ادّعي عدم الخلاف في ذلك و أنّه موضع اتّفاق في: المسالك ٥: ٣٥٧، و الرياض ١٠:
١٠٣.