تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٢
و شرط الجبّ أن لا يبقى من الآلة مقدار الحشفة.
و لا تفسخ في العنّة حتّى ترفع أمرها لحاكم الشرع فيمهلها سنة كاملة تكون معه في الفصول الأربعة، فإذا عجز كان لها الفسخ.
(٩٢) الفسخ إن كان قبل الدخول فلا شيء لها من المهر، إلاّ في العنن، فإنّ لها النصف، و إن كان بعد الدخول أخذته أجمع.
و القول قول منكر العيب بيمينه.
و الخيار في العيوب فوري، و هو فسخ لا طلاق.
خيار الشرط
(٩٣) الثاني من موجبات الفسخ: خيار الشرط، لا شرط الخيار.
فمن تزوّج امرأة بشرط كونها حرّة فبانت مملوكة، أو تزوّجت بشرط كونه حرّا فظهر مملوكا، كان له أو لها الخيار.
فإن فسخ بعد الدخول استحقّت المهر و يرجع به على المدلّس مطلقا باستثناء مهر المثل عوض استمتاعه بها، و إن كان قبله فلا شيء لها.
و كذا لو اشترط كونها بكرا فظهرت ثيّبا.
و كلّ شرط موافق لكتاب اللّه عزّ شأنه لها أم عليها فهو لازم، و يجب على كلّ منهما الوفاء به.
و لكن لو خالف لم يوجب الفسخ، كما لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها أو منزلها.
أمّا لو شرطت أن لا يتزوّج عليها أو لا يقسم لضرّتها فهو باطل.
و هذه العيوب كما توجب الفسخ في الدائم توجبه أيضا في المنقطع.