تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٤ - الفصل السابع في الأولاد
و لو طلّقها و تزوّجت بآخر فأولدت فإن كانت الشرائط لواحد منهما ألحق به، و إن لم تكن لواحد انتفى عنهما، و إن كانت لكلّ واحد منهما فالقرعة.
و الولد يلحق بأشرف الأبوين في الإسلام.
و من أقرّ بمجهول أنّه ولده لحق به مع الإمكان، و كذا العكس.
(٩٥) يجب إرضاع الأمّ ولدها اللباء، و هو: أوّل حليبها بأجرة على الأب.
و يستحبّ أن ترضعه المدّة، و هي حولان كاملان، و تجوز الزيادة و النقيصة بشهرين أو ثلاثة.
و هي أحقّ بإرضاعه بالأجرة التي يطلبها الغير، فإن طلبت الزيادة جاز أن ينتزعه منها و يدفعه إلى غيرها، و لا تجبر الحرّة على إرضاعه.
(٩٦) الحضانة للأمّ: حقّ تربية ولدها مدّة الرضاع ذكرا كان أو أنثى.
فإذا انتهت مدّة الرضاع فهي أحقّ بالبنت إلى بلوغها سبع سنين، و الأب أحقّ بالابن بعد السنتين إلى بلوغه.
و لا تثبت لها الحضانة إلاّ بشروط: العقل، و الإسلام، و الحرّية.
و لو طلّقها فتزوّجت سقطت حضانتها، و لو طلّقها الثاني عادت.
ق-سنن الترمذي ٣: ٤٦٣، الكافي ٥: ٤٩١، ٤٩٢ و ٧: ١٦٣، المعجم الأوسط للطبراني ٨:
٣٨٩، الاستبصار ٤: ١٨٥، التهذيب ٩: ٣٤٦، مشكاة المصابيح ٢: ١٩٨، مختصر إتحاف السادة المهرة ٣: ١٤١.