تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٢ - الفصل الثاني في ما يصحّ للواقف شرطه
الفصل الثاني في ما يصحّ للواقف شرطه
(٢٣٥) إذا شرط إدخال من يريد في الوقف فالمشهور الصحّة ١ ، و لكن إذا شرط إخراج من يريد فالبطلان ٢ .
و الأصحّ الصحّة في المقامين؛ لعموم: «الوقوف على ما يقفها أهلها» ٣ ، و لبعض الأخبار الخاصّة ٤ .
نعم، لا يجوز ذلك بدون الشرط في عقد الوقف؛ لأنّه تغيير للوقف بعد تحقّقه.
و لكن في جملة من الأخبار أنّ له ذلك ٥ .
[١] ادّعي الاتّفاق و عدم الخلاف في: المسالك ٥: ٣٦٩، مفاتيح الشرائع ٣: ٢١٦، الرياض ١٠: ١٥٧.
و لا حظ جامع المقاصد ٩: ٣١.
[٢] ادّعي الإجماع و عدم الخلاف في: جامع المقاصد ٩: ٣١، المسالك ٥: ٣٦٨، مفاتيح الشرائع ٣: ٢١٦، الرياض ١٠: ١٥٧.
[٣] الكافي ٧: ٣٧، الاستبصار ٤: ١٠٠، التهذيب ٩: ١٣٣، الوسائل الوقوف و الصدقات ٢: ١ -٢ و ٧: ٢ (١٩: ١٧٥ و ١٧٦ و ١٩٣) ، بأدنى تفاوت.
[٤] راجع الوسائل الوقوف و الصدقات ٥: ١ (١٩: ١٨٣) .
[٥] انظر الوسائل الوقوف و الصدقات ٥: ٢-٥ (١٩: ١٨٣-١٨٥) .