تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠ - المقصد الثالث في الرضاع
و قيل: خمسة عشر رضعة ١ .
و قيل: غير ذلك ٢ .
(٤٢) الشارع الحكيم جعل للرضاع المحرّم ثلاث علامات:
الكم: و هو العدد الخاصّ، عشرة و هو الأحوط، و خمسة عشر رضعة و هو الأصحّ.
الكيف: و هو ما شدّ العظم و أنبت اللحم. و تشخيصه موكول إلى العرف.
الزمان: و هو يوم و ليلة.
[١] قاله: الطوسي في: الاستبصار ٣: ١٩٣ و ١٩٤، و التهذيب ٧: ٣١٤-٣١٥، و الخلاف ٥:
٩٥، و المبسوط ٤: ٢٠٤، و النهاية ٤٦١، و ابن إدريس في السرائر ٢: ٥٥١، و العلاّمة في التحرير ٢: ٩، و الكركي في جامع المقاصد ١٢: ٢١٧، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٥:
١٦٠، و الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢: ٢٣٧، و الهندي في كشف اللثام ٧: ١٣٦، و الأنصاري في كتاب النكاح ٣٠٨.
و نسب للأكثر في كنز العرفان ٢: ٢٣٢.
[٢] من الأقوال الأخرى في المسألة:
أ-الاكتفاء في التحريم بخمس رضعات، و أمّا دونها فلا تحرّم شيئا.
و قد نسب هذا القول للشافعي، و أحمد بن حنبل، و إسحاق.
ب-الاكتفاء في التحريم بثلاث رضعات فما فوقها، و أمّا ما دونها فلا.
و نسب هذا القول لأبي ثور، و أهل الظاهر.
لاحظ الخلاف ٥: ٩٦.
و قارن: مقدّمات ابن رشد ٢: ٣٧٨، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٣٧٣-٣٧٤، المغني ٩:
١٩٣ و ١٩٦، المجموع ١٨: ٢١٠ و ٢١٣ و ٢١٦ و ٢١٧، مغني المحتاج ٣: ٤١٦.