تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩ - المقصد الثالث في الرضاع
الاكتفاء في التحريم برضعة واحدة ١ .
و في أخبارنا ما يشهد له، بل للأعمّ ٢ .
و لكن انعقد الإجماع على عدم نشر الحرمة بأقلّ من العشر ٣ :
فقيل: عشر رضعات كاملات متواليات ٤ .
ق-و ذكر السيّد بحر العلوم: أنّ الظاهر وقوع الوهم في هذا التأريخ بتأريخ وفاة الصدوق و أنّ وفاة ابن الجنيد قبل ذلك. و قد يستظهر أنّ وفاته كانت في العقد السابع من القرن الرابع، و ذلك لما ذكر من شهرته و مكانته أيام معزّ الدولة المتوفّى سنة ٣٥٦ هـ، فيستبعد بقاء المترجم إلى سنة ٣٨١ هـ. و يؤيّد ذلك-حسبما استظهر-قول ابن النديم في الفهرست عند ترجمته لابن الجنيد: قريب العهد. علما بأنّ الفهرست صنّف سنة ٣٧٧ هـ.
(فهرست ابن النديم ٢٤٢-٢٤٣، رجال النجاشي ٣٨٥-٣٨٨، الفهرست ٣٩٢-٣٩٣، الخلاصة ٢٤٥، جامع الرواة ٢: ٥٩، الفوائد الرجالية ٣: ٢٠٥ و ٤: ١٤٥، تنقيح المقال ٢:
٦٧-٦٩، طرائف المقال ٢: ٥١٥-٥١٧، الكنى و الألقاب ٢: ٢٦-٢٧) .
[١] نسبه له العلاّمة الحلّي في المختلف ٧: ٣٠.
[٢] منها: ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السّلام: أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع، فكتب: «قليله و كثيره حرام» .
و مثله: ما رواه عمر بن خالد، عن زيد بن علي.
انظر: الاستبصار ٣: ١٩٤ و ١٩٦-١٩٧، التهذيب ٧: ٣١٦-٣١٧.
و لاحظ النوادر للراوندي ١٦٧.
[٣] ادّعي ذلك و نسب للأشهر مطلقا في الرياض ١١: ١٣٤.
[٤] قاله: الحلبي في الكافي في الفقه ٢٨٥، و المفيد في المقنعة ٥٠٢، و سلاّر في المراسم ١٤٩، و ابن البرّاج في المهذّب ٢: ١٩٠، و ابن حمزة في الوسيلة ٣٠١، و ابن إدريس في السرائر ٢: ٥٢٠، و العلاّمة في المختلف ٧: ٣١، و الفخر في الإيضاح ٣: ٤٧، و ابن فهد في المهذّب البارع ٣: ٢٤١، و الشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقيّة ١٧٧.
و نسب لابن أبي عقيل في المختلف ٧: ٢٩، و للأشهر في المستند ١٦: ٢٤٥.