تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١١ - الأحكام
و كذا يجوز بيع الحال بحال على غيره مع المساواة إن كان ربويا، و مطلقا في غيره.
أمّا بيع المؤجّل بالمؤجّل فمع المساواة مشكل، [و]مع عدمه أشكل.
(١٥٥) لو فقد الدائن اجتهد المديون في طلبه، فإن وجده، و إلاّ فإن حصل اليقين بموته و لو حسب العادة بعدم بقائه و اختفى خبره في تلك المدّة و أنّه لو كان لبان دفع الدين لورثته، و إن لم يكونوا أو تعسّر دفعه إلى حاكم الشرع.
(١٥٦) قيل: إنّ من لا يستطيع الوفاء عادة يحرم عليه الاستقراض ١ .
و الأصحّ جوازه مع نيّة الوفاء سواء علم المقرض بفقره أم لا و إن كان الأولى الترك و لا سيّما مع عدم الضرورة.
أمّا مع عدم نيّة الوفاء فلا إشكال في حرمته مطلقا؛ فإنّه سرقة و اختلاس، و لا يملك المقترض المال في هذه الصورة، و يحرم عليه التصرّف به.
(١٥٧) من كانت في ذمّته دراهم قرضا أو ثمن مبيع أو مهرا أو غير ذلك، فسقطت المعاملة بها، فإن بقيت لها قيمة يعتدّ بها فهي اللازمة عليه، و إن لم يبق لها قيمة فما يساويها قبل السقوط.
أمّا لو نقصت أو زادت فالعين، إلاّ أن تكون الزيادة فاحشة.
[١] لم أعثر على القائل.