تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٧ - الفصل الخامس في ما يثبت به الوقف
الموجودة، بل تحلف المتأخّرة أيضا عند وصول النوبة إليها، و من لا يحلف فلا حقّ له.
و لا أثر للإنكار بعد الإقرار، إلاّ إذا استند إلى وجه معقول عند الحاكم.
(٢٥٢) لا يثبت الوقف بمجرّد الكتابة على ظهر كتاب أو في ورقة ما لم يحصل العلم بصحّتها، أو يحكم حاكم شرع فيها.
(٢٥٣) سيرة الطبقات على نحو مخصوص حجّة إذا لم يعلم مخالفتها لجعل الواقف، فإنّ جعل الواقف كنصّ الشارع ١ .
فلو كان وقف لم تعلم كيفيته و عمل المرتزقة على نحو خاصّ من ترتيب أو تشريك أو في صرفه بمصرف معيّن وجب العمل على ذلك ما لم يعلم الخلاف.
(٢٥٤) لو ادّعى الواقف-بعد الوقف و الإقباض-كيفية مخصوصة أو شرطا، فإن حصل العلم بصدقه فالعمل عليه، و إلاّ فلا أثر له؛ لأنّه صار أجنبيا، و إقراره إقرار بحقّ الغير.
(٢٥٥) لو باع المتولّي أو الموقوف عليهم العين الموقوفة، فإن كان بإمضاء أحد حكّام الشرع فهو نافذ و دليل على حصول المسوّغ، و إن كان
[١] هذه قاعدة وردت في: مفتاح الكرامة ٨: ٦١، الجواهر ٢٨: ٨ و ٧١، تسهيل المسالك ١٤ القواعد الفقهية ٤: ٢٢٩ و ما بعدها.
و وردت كذلك في: مجمع الأنهر ٢: ٣٧٠، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٥٣ و ٢٢١، الفوائد الزينية ٧٦، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٧٥، مجامع الحقائق ٣٦٩.
و قد تقدّمت الإشارة إليها في ج ١ ص ٢٣٢-٢٣٣.