تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٠ - المرحلة الأولى في الوصية التمليكية
(١٦٦) يعتبر فيه الحرّية أيضا.
فلا تصحّ الوصية لعبد غيره بناء على عدم ملكية العبد، و لا تجدي هنا إجازة المولى.
و تصحّ إلى مملوكه، فتنصرف إلى عتقه، فإن ساوت قيمته فلا شيء له، و إن نقصت سعى بالباقي للورثة، و إن زادت كان له الزائد.
كلّ ذلك حيث لا تزيد الوصية على الثلث، و إلاّ وقفت على إجازة الورثة في الزائد.
(١٦٧) لا تصحّ الوصية في المعصية أو ما يؤدّي إلى الإعانة على الإثم، كالوصية للفاسق الذي تستعين على الغشّ، أو الظالم الذي يستعين بها على الظلم، أو عمارة البيع و الكنائس، و نحوها.
و تصحّ الوصية للذمّي و إن كان غير رحم، لا للحربي و إن كان رحما.
(١٦٨) إذا أوصى لذكور و أناث و أطلق فالتسوية، و إن قال: على كتاب اللّه، فبالتفاوت، و إن فضّل اتّبع حتّى لو فضّل الأنثى.
و لو أوصى للأخوال و الأعمام و فضّل اتّبع، و إن أطلق فالتسوية، و إن قال: على كتاب اللّه، فللأعمام الثلثان و للأخوال الثلث.
و لو أوصى في سبيل اللّه فلجميع أعمال الخير، و التعيين للموصي.
و الوصية لقرابته و عشيرته و قومه و أرحامه و هكذا مرجعها إلى العرف.
و إلى الفقراء ينصرف إلى فقراء ملّته. ـ