تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢١ - المرحلة الأولى في الوصية التمليكية
و الجار ساكن الدار مالكا أو غيره، و يرجع في تعيينه إلى العرف.
(١٦٩) يعتبر في الموصى به كونه مملوكا له-و لو بنحو الاستحقاق أو الاختصاص-و قابلا للانتقال.
فلو أوصى بمال الغير عن نفسه بطل، و عن الغير وقف على الإجازة.
و لا تصحّ بالوقف، و لا بأمّ الولد، و لا بحقّ القصاص، و نحوه من الحقوق.
كما لا تصحّ بما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء؛ إمّا لخسّته كحبّة حنطة، أو لحرمة الانتفاع به كآلات اللهو و القمار.
(١٧٠) لا يشترط وجود الموصى به حال الوصية.
فتصحّ بما ستحمله الدابّة أو الشجرة، و بمنافع الدار في المستقبل مؤبّدة أو مؤقّتة، و تخرج المنافع من الثلث بتقويم العين مسلوبة المنفعة، ثمّ تقوّم بمنافعها، و يكون التفاوت هو الموصى به.
و لا يعتبر فيه القدرة على التسليم.
فتصحّ بالعبد الآبق، و المال الضائع بلا ضميمة.
و لا التعيين.
فتصحّ بالجزء المشاع، و بالكلّي و لو في المعيّن، كصاع من صبرة، أو صاع من حنطة.
و لا المعلومية.