تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٧ - الفصل الرابع في شروط الموقوف عليه
بما هو المشهور-من: عدم الصحّة-متعيّن.
(٢١٧) لو وقف على موجود و معدوم صحّ في الموجود و بطل في المعدوم بمقدار حصّته.
و لو وقف على موجود و بعده على معدوم أو بدأ بالمعدوم بطل في المعدوم بلا إشكال، أمّا الموجود فقولان ١ .
و لو قيل: بالصحّة حبسا في الأوّل، بل و في الثاني، كان له وجه.
(٢١٨) يجوز الوقف على المعدوم تبعا للموجود.
فلو قال: وقفته على أولادي الموجودين و على من يولد لي، صحّ.
بل لو قال: و هم بعد وجودهم مقدّمون في الوقف على الموجودين، صحّ أيضا.
كما يصحّ على أولاده نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن، فيكون وقفا على الطبقات تشريكا أو ترتيبا.
هذا هو الشرط الأوّل من شروط الموقوف عليه، أعني: الوجود.
(٢١٩) الشرط الثاني: أن يبتدأ الوقف بمن له أهلية التملّك
[١] قول بالبطلان اختاره: المحقّق الحلّي في الشرائع ٢: ٤٤٥، و العلاّمة الحلّي في المختلف ٦: ٢٨٠، و فخر المحقّقين في الإيضاح ٢: ٣٨٠-٣٨١، و السيوري في التنقيح الرائع ٢:
٣٠٨-٣٠٩، و الصيمري في تلخيص الخلاف ٢: ٢١٩، و الكركي في جامع المقاصد ٩:
٢١، و الشهيد الثاني في المسالك ٥: ٣٣٠.
و قول بالصحّة اختاره الطوسي في: الخلاف ٣: ٥٤٤، و المبسوط ٣: ٢٩٣.