تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٥ - الفصل الثالث في شرائط العين الموقوفة
(٢١١) يعتبر في الموقوف أيضا أن يكون ممّا يبقى بعنوانه زمانا يعتدّ به.
فلا يصحّ وقف مثل: الورد و الريحان و أمثالها ممّا لا تبقى إلاّ زمنا قليلا.
(٢١٢) يعتبر فيه أيضا: أن لا يكون ممّا يحرم اقتناؤه و يجب إتلافه، كالأصنام و آلات القمار و اللهو.
و: أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة.
فلا يجوز وقف الدار أو الدكّان لبيع الخمر أو آلات القمار فيه، و الدابّة لحمل الخمر و الخنزير عليها.
(٢١٣) يصحّ وقف الدراهم و الدنانير إذا أمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها، و لكن لا يصحّ-بعد وقفها-الشراء بها و لا إقراضها و لا رهنها؛ لأنّ الوقف لا يصلح للنقل و الانتقال.
نعم، يصحّ إعارتها و إجارتها و نحو ذلك ممّا لا يوجب نقل عينها.
(٢١٤) يصحّ وقف ما لا منفعة فيه فعلا و لكنّه مستعدّ لها، كالفسيل المغروس و نحوه.
نعم، لا يصحّ وقف الخضروات و نحوها ممّا لا ينتفع به إلاّ بجذاذه.
(٢١٥) يشترط في العين الموقوفة: أن لا تكون متعلّقة حقّ للغير.
فلا يصحّ وقف العين المرهونة، و لا أمّ الولد، و لا المكاتب.
و يجوز وقف المدبّر، و يكون رجوعا.