تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٤ - الفصل الثالث في شرائط العين الموقوفة
النادرة، و المعلومية و عدم الجهالة معتبرة في جميع العقود.
و مناقشات الأستاذ ١ لا محلّ لها.
(٢٠٨) لا تضرّ الإشاعة في صحّة الوقف إجماعا مطلقا سواء وقف مشاعا في المعيّن، أو مشاعا في المشاع.
نعم، لا يصح الإبهام، كما لو وقف حصّته في داره.
(٢٠٩) من شروط الموقوف: أن يكون صالحا للملكية.
فلا يصحّ للمسلم وقف الخنزير-مثلا-و لو على الكافر.
نعم، يصحّ من الكافر على الكافر.
و كذا لا يصحّ وقف الأعيان التي لا قيمة لها؛ إمّا لكرامته كالحرّ، أو لخسّته كالكلب و الحشرات و ما يلحق بها من المستقذرات.
و[من شروطه أيضا]: أن يكون مملوكا له فعلا.
فلا يصحّ وقف مال الغير، إلاّ على نحو الفضولية إن قلنا: بعمومها.
(٢١٠) من شروطه أيضا: إمكان إقباضه عادة لا إمكانه ذاتا.
فلا يصحّ وقف الطير في الهواء و إن كان مالكا له إذا كان ممّا لا يعود عادة، و لا العبد الآبق كذلك و لو مع الضميمة و إن صحّ بيعه معها، و لا العين المغصوبة التي لا يقدر عادة على ردّها لا هو و لا الموقوف عليه.
[١] انظر المصدر السابق.