الفوائد الجعفرية
(١)
الفوائد الجعفرية
١ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٣)
مولده
١ ص
(٤)
مقامه العلمي
٢ ص
(٥)
آثاره العلمية
٢ ص
(٦)
وفاته
٢ ص
(٧)
الفائدة الأولى (في الواجب التوصلي)
٤ ص
(٨)
الفائدة الثانية تشتمل على مسائل
٧ ص
(٩)
الفائدة الثالثة أصالة التعبدية في الواجب و عدمه
١١ ص
(١٠)
أما الآية
١١ ص
(١١)
و أما السنة
١٦ ص
(١٢)
لفائدة الرابعة (المضايقة و المواسعة)
١٦ ص
(١٣)
أما الأول و هو وجوب المقدمة
١٧ ص
(١٤)
و أما الثاني و هو منع اقتضاء الأمر النهي عن ضده مطلقا أو خصوص المقدمة
١٧ ص
(١٥)
الفائدة الخامسة وجوب المقدمة التعبدية
٢٣ ص
(١٦)
الفائدة السادسة تبدل رأي المجتهد
٢٣ ص
(١٧)
الفائدة السابعة التقليد
٢٨ ص
(١٨)
الفائدة الثامنة (الموافقة للاحتياط العبادة)
٣١ ص
(١٩)
الفائدة التاسعة حكم الجاهل بالموضوع
٣٢ ص
(٢٠)
تنبيه عدم عقاب الجاهل القاصر
٣٢ ص
(٢١)
تنبيه العاجز عن معرفة الأحكام
٣٣ ص
(٢٢)
الفائدة العاشرة (عدم جواز تقليد الميت ابتداء)
٣٤ ص
(٢٣)
الفائدة الحادية عشر بقاء تقليد الميت و حكمه
٤٢ ص
(٢٤)
التنبيه الأول على تقدير تعارض دليلي البقاء و العدول عن الميت و لا مرجح و تساقطهما
٤٢ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني إن مسألة العدول لو أوجبها الأول ثمّ قلد العامي من يقول بوجوب البقاء لا تدخل هذه المسألة بفتوى الثاني جزما
٤٣ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث لو تثلث تقليده فعدل بأمر الثاني عن الأول
٤٣ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع إن وجوب البقاء بعد الموت تابع لحرمة العدول قبله
٤٣ ص
(٢٨)
التنبيه الخامس إن الحي و الميت لو تخالفا في موضوع التقليد أنه الأخذ أو العمل
٤٣ ص
(٢٩)
التنبيه السادس لو أفتى الحي بوجوب البقاء و وجوب تقليد الأعلم و وجوب العدول إلى الأعلم حال الحياة
٤٣ ص
(٣٠)
التنبيه السابع إذا تعذر تقليد الحي أو تعسر رجع المقلد إلى تقليد أفضل الأموات
٤٤ ص
(٣١)
التنبيه الثامن حكم البقاء يثبت جزما في غير الفتوى
٤٤ ص
(٣٢)
التنبيه التاسع (في لزوم تقليد الأعلم)
٤٥ ص
(٣٣)
الفائدة الثانية عشر (عدالة المفتي)
٦٢ ص
(٣٤)
الفائدة الثالثة عشرة (ظهور الوجوب في الواجب النفسي)
٦٣ ص
(٣٥)
الفائدة الرابعة عشر (امتزاج العين المغصوبة)
٦٥ ص
(٣٦)
الفائدة الخامسة عشرة (نائب الإمام)
٦٥ ص
(٣٧)
الفائدة السادسة عشرة (قبول ولاية الجائر)
٦٨ ص
(٣٨)
الفائدة السابعة عشرة (حكم الأرض الخراجية)
٨٠ ص
(٣٩)
الفائدة الثامنة عشرة (الشك في أرض الخراج)
٨٢ ص
(٤٠)
الفائدة التاسعة عشرة (حكم ما تحت يد السلطان)
٨٣ ص
(٤١)
الفائدة العشرون (الضرورة المجوزة للحرام)
٨٣ ص
(٤٢)
الفائدة الحادية و العشرون (جوائز و الظلمة)
٨٨ ص
(٤٣)
الفائدة الثانية و العشرون (العلم بغصبية الجائزة)
٩١ ص
(٤٤)
الفائدة الثالثة و العشرون (عدم إلحاق مظالم الظالم بالديون)
٩٢ ص
(٤٥)
الفائدة الرابعة و العشرون (بيع الخيار)
٩٣ ص
(٤٦)
الفائدة الخامسة و العشرون (سريان خيار الشرط في المعاملات)
٩٨ ص
(٤٧)
الفائدة السادسة و العشرون (دخول خيار الشرط في سائر المعاوضات)
١٠٠ ص
(٤٨)
الفائدة السابعة و العشرون (الغبن)
١٠١ ص
(٤٩)
الفائدة الثامنة و العشرون (أخذ الأجرة على الواجب)
١٠٣ ص
(٥٠)
فوائد الرضاع
١٠٨ ص
(٥١)
الفائدة التاسعة و العشرون في النسب
١٠٨ ص
(٥٢)
الفائدة الثلاثون تحريم النكاح بالنسب الشرعي
١٠٨ ص
(٥٣)
الفائدة الواحدة و الثلاثون في النسب الزنائي
١٠٨ ص
(٥٤)
الفائدة الثانية و الثلاثون ما يثبت به النسب
١٠٩ ص
(٥٥)
الفائدة الثالثة و الثلاثون في لحمة الرضاع كالنسب
١٠٩ ص
(٥٦)
الفائدة الرابعة و الثلاثون في الرضاع المحرم
١٠٩ ص
(٥٧)
الفائدة الخامسة و الثلاثون في اللبن المحرم
١١٠ ص
(٥٨)
تنبيه في الرضاع المحرم
١١٠ ص
(٥٩)
تنبيه في حولي الرضاع
١١٢ ص
(٦٠)
الفائدة السادسة و الثلاثون أمور مهمة في الرضاع
١١٢ ص
(٦١)
تنبيه الأخ الرضاع
١١٣ ص
(٦٢)
الفائدة السابعة و الثلاثون أمور مهمة في الرضاع
١١٤ ص
(٦٣)
تنبيه الارتباط الحاصل الموجب لتحريم الحلال و حلية المحرم بين بني آدم على قسمين
١١٤ ص
(٦٤)
الفائدة الثامنة و الثلاثون مسائل في الرضاع
١١٦ ص
(٦٥)
الفائدة التاسعة و الثلاثون (مسائل خلافية في الرضاع)
١٢١ ص
(٦٦)
الفوائد الإرثية
١٢٣ ص
(٦٧)
الفائدة الأربعون (في ضبط طريقة أهل السنة في الإرث)
١٢٣ ص
(٦٨)
الفائدة الواحدة و الأربعون (في العول)
١٢٥ ص
(٦٩)
الفائدة الثانية و الأربعون (في التعصيب)
١٢٥ ص
(٧٠)
الفائدة الثالثة و الأربعون (في توارث الزوج و الزوجة)
١٢٥ ص
(٧١)
الفائدة الرابعة و الأربعون (في إرث الدية)
١٢٩ ص
(٧٢)
الفائدة الخامسة و الأربعين (في مفهوم الحجب)
١٣٠ ص
(٧٣)
الفائدة السادسة و الأربعون (في الدين المستوعب التركة)
١٣١ ص
(٧٤)
الفائدة السابعة و الأربعون (في كيفية الإرث)
١٣٢ ص
(٧٥)
و فيه مسائل
١٣٢ ص
(٧٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٨ ص
(٧٧)
التنبيه الأول الأنثى لا تحبى
١٣٨ ص
(٧٨)
التنبيه الثاني لا حبوة للحمل
١٣٨ ص
(٧٩)
التنبيه الثالث الحبوة للسابق ولادة أم علوقا
١٣٨ ص
(٨٠)
التنبيه الرابع فساد الرأي في المحبو أو الميت
١٣٩ ص
(٨١)
التنبيه الخامس عدم اشتراط الحباء مال غير الحبوة
١٣٩ ص
(٨٢)
التنبيه السادس أن يكون مال للميت غير الحبوة
١٣٩ ص
(٨٣)
التنبيه السابع في كونه أعيان الحبوة مرهونة
١٤٠ ص
(٨٤)
التنبيه الثامن الحبوة عما فات الميت من عبادات
١٤٠ ص
(٨٥)
التنبيه التاسع في اختلاف المجتهدين في الحبوة
١٤٠ ص
(٨٦)
الفصل الأول ميراث الأخوال و الأعمام
١٤٧ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في أرث الأخوال و الخالات
١٤٨ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في اجتماع الأعمام و الأخوال و انفرادهم
١٤٩ ص
(٨٩)
الفائدة الثامنة و الأربعون (في أرث الزوجة)
١٥٠ ص
(٩٠)
الفائدة التاسعة و الأربعون (في اشتباه البائنة بغيرها)
١٥١ ص
(٩١)
الفائدة الخمسون (في العقد على الصغير)
١٥٢ ص
(٩٢)
الفائدة الحادية و الخمسون (في انحصار الوارث)
١٥٣ ص
(٩٣)
الفائدة الثانية و الخمسون (في نفوذ الوصية في الثلث)
١٥٣ ص
(٩٤)
الفائدة الثالثة و الخمسون (في إرث ولد الزنا)
١٥٣ ص
(٩٥)
الفائدة الرابعة و الخمسون في ولاية الإمام
١٥٤ ص
(٩٦)
الفريق الأول في ولاية الفقيه
١٥٥ ص
(٩٧)
الفريق الثاني في ولاية الأب و الجد
١٥٩ ص
(٩٨)
الفصل الأول في أولياء النكاح
١٥٩ ص
(٩٩)
الفائدة الخامسة و الخمسون (في مشاركة الأب للجد في الولاية)
١٦٢ ص
(١٠٠)
الفائدة السادسة و الخمسون (في ولاية الجد و الأب على أموال الصغير)
١٦٥ ص
(١٠١)
الفريق الثالث في ولاية عدول المؤمنين
١٦٥ ص
(١٠٢)
الفائدة السابعة و الخمسون (في عدالة الوصي)
١٦٨ ص
(١٠٣)
الفريق الرابع الوصي
١٧٢ ص
(١٠٤)
الفائدة الثامنة و الخمسون (في عدالة الوصي)
١٧٥ ص
(١٠٥)
الفريق الخامس المالك الكامل
١٧٨ ص
(١٠٦)
الفائدة التاسعة و الخمسون (تصرفات المريض)
١٧٨ ص
(١٠٧)
الفائدة الستون (ما يخرج من أصل التركة)
١٨٣ ص
(١٠٨)
الفائدة الحادية و الستون (في كلام القواعد في المنجزات)
١٨٤ ص
(١٠٩)
الفائدة الثانية و الستون (في عدم مزاحمة المنجزات للدين)
١٨٤ ص
(١١٠)
الفائدة الثالثة و الستون (في إقرار المريض)
١٨٥ ص
(١١١)
الفائدة الرابعة و الستون (في المعاطاة)
١٩٠ ص
(١١٢)
الفائدة الخامسة و الستون (في جواز التراد في المعاطاة)
٢٠٣ ص
(١١٣)
الفائدة السادسة و الستون (في إجراء المعاطاة في غير البيع العقدي)
٢٠٤ ص
(١١٤)
الفائدة السابعة و الستون (في بيع الوقف)
٢٠٥ ص
(١١٥)
الفائدة الثامنة و الستون (في عمومات الوقف)
٢٠٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص

الفوائد الجعفرية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٠٣ - الفائدة الخامسة و الستون (في جواز التراد في المعاطاة)

لأن يده على المتلوف قبل التلف لم يكن يد ضمان، و لو أراد المالك الرجوع في العين الموجودة اللهم إلا يدعي بأن سلطنة المالك على ماله و عمومها يشمل السلطنة على الموجود بأخذه و على التالف بالانتقال إلى بدله فتبقى سلطنته و تحكم على أصالة عدم الضمان. ثمّ إن القاعدة مع أن الضمان ينتقل إلى البدل في كل مضمون تلف و إن اختلفوا في البدل بين كونه حقيقيا أو جعليا و اختصاص الضمان بالبدل الجعلي أعني العين الموجودة لا وجه له و لو كان أحد العوضين في الذمة فالظاهر أنه في حكم التالف فيملكه من في ذمته على القول بالملك و يسقط عنه و الساقط لا يعود و كذلك على القول بالإباحة لعدم جواز مطالبة المديون بالدين عند إباحة المعوض فيستصحب فلا رجوع في الفرض المزبور مطلقا، و نقل أحد العوضين بالعقد اللازم يلحق بالتلف حكما لكن يجري ذلك على من منع من إباحة التصرفات الناقلة.

الفائدة الخامسة و الستون (في جواز التراد في المعاطاة):

جواز التراد في المعاطاة لا بد من قصره على القدر المتيقن و لا يؤخذ عريضة لأن أصالة اللزوم محكمة في الفرد المشكوك و يتفرع عليه أنه لو عاد أحد العوضين بعد التصرف فيه بأحد النواقل أو عادا معا بفسخ أو إرث أو شبههما للمعاطيان لا وجه للتراد حينئذ على القولين لأن جوازه المحقق هو ما كان قبل خروج العين عن ملك مالكها، و لا ريب بأنها خرجت بالنقل فارتفع موضوع التراد و جوازه بعودها مشكوك فلا يجري الاستصحاب، و على القول بالإباحة أوضح لأن جواز التراد لم يتحقق فيها لكي يستصحب بل المحقق في الإباحة إصالة بقاء سلطنة المالك الأول، و لا ريب في انتفائها بملكية المباح له عند النقل فإن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملكية فلا تبقى للمالك الأول سلطنة، و ربما قيل بمنع كون الكاشف عن سبق المالك هو التصرف الناقل، و إنما الكاشف عنه هو العقل الناقل فمتى انفسخ رجع إلى ماله الأول من المالك و الإباحة للغير ما لم يسترد عوضه فالسلطنة بحالها و معها يحوز التراد إذا لم يمنع منه نقل العوض الآخر أو عدم فسخ عقدة الناقل و أيضا لا يسلم بأن البيع يكشف عن سبق الملكية لأن مدعي ذلك يرى توقف البيع على الملك من حيث لا بيع إلا في ملك، و منكره يقول؛ بكفاية إباحة التصرف و الإتلاف في جواز البيع و الثمن يملك فيه و الأول أوجه لكن الأقوى رجوعه إلى البائع إذا فسخ، و لو نقل أحد العينين بعقد جائز فليس لمالك العين الأخرى إلزام الناقل بردها ليرجع إلى عينه إذ تحصيله غير واجب على الناقل جوازا حتى مع رجوع صاحب العين الباقية فلا يتحقق التراد، و إن قيل بالإباحة لكشفها عن سبق الملك. نعم لا يجري ذلك في الهبة المجردة عن العوض لجواز رجوع المالك الأصلي فيما باعه بالمعاطاة في العين الموهوبة لعدم تحقق التلف المانع من الرجوع إذ لا عوض فيكون مملوكا فيجوز التراد حينئذ مع بقاء العين الأخرى على حالها بل و مع نقلها بمثل الهبة و إلا جرى عليها حكم التلف و إن كان عقدا جائزا كما ذكرنا، و لو باع العين ثالث فضولا و أجاز المالك الأصلي فالإجازة منه رجوع على القول بالملك على احتمال، و نفوذ البيع في إجازة الثاني لا ريب فيها، و على تقدير الإباحة يمكن كل منهما رده قبل إجازة الآخر و إن اختلفا فأجاز الثاني بعد رجوع الأول فيبتني الحكم على تقديري الكشف و النقل في الإجازة فإن كان الأول لغي الرجوع، و على النقل تلغى الإجازة، و الامتزاج بمال الغير مسقط للتراد على الملكية و موجب للشركة على القول بالإباحة لبقاء السلطنة على المال إلا إذا ألحقه المزج بالإتلاف، و لو غير المشتري هيئة المبيع كأن فصل الثوب أو طحن الأرز.