الفوائد الجعفرية
(١)
الفوائد الجعفرية
١ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٣)
مولده
١ ص
(٤)
مقامه العلمي
٢ ص
(٥)
آثاره العلمية
٢ ص
(٦)
وفاته
٢ ص
(٧)
الفائدة الأولى (في الواجب التوصلي)
٤ ص
(٨)
الفائدة الثانية تشتمل على مسائل
٧ ص
(٩)
الفائدة الثالثة أصالة التعبدية في الواجب و عدمه
١١ ص
(١٠)
أما الآية
١١ ص
(١١)
و أما السنة
١٦ ص
(١٢)
لفائدة الرابعة (المضايقة و المواسعة)
١٦ ص
(١٣)
أما الأول و هو وجوب المقدمة
١٧ ص
(١٤)
و أما الثاني و هو منع اقتضاء الأمر النهي عن ضده مطلقا أو خصوص المقدمة
١٧ ص
(١٥)
الفائدة الخامسة وجوب المقدمة التعبدية
٢٣ ص
(١٦)
الفائدة السادسة تبدل رأي المجتهد
٢٣ ص
(١٧)
الفائدة السابعة التقليد
٢٨ ص
(١٨)
الفائدة الثامنة (الموافقة للاحتياط العبادة)
٣١ ص
(١٩)
الفائدة التاسعة حكم الجاهل بالموضوع
٣٢ ص
(٢٠)
تنبيه عدم عقاب الجاهل القاصر
٣٢ ص
(٢١)
تنبيه العاجز عن معرفة الأحكام
٣٣ ص
(٢٢)
الفائدة العاشرة (عدم جواز تقليد الميت ابتداء)
٣٤ ص
(٢٣)
الفائدة الحادية عشر بقاء تقليد الميت و حكمه
٤٢ ص
(٢٤)
التنبيه الأول على تقدير تعارض دليلي البقاء و العدول عن الميت و لا مرجح و تساقطهما
٤٢ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني إن مسألة العدول لو أوجبها الأول ثمّ قلد العامي من يقول بوجوب البقاء لا تدخل هذه المسألة بفتوى الثاني جزما
٤٣ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث لو تثلث تقليده فعدل بأمر الثاني عن الأول
٤٣ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع إن وجوب البقاء بعد الموت تابع لحرمة العدول قبله
٤٣ ص
(٢٨)
التنبيه الخامس إن الحي و الميت لو تخالفا في موضوع التقليد أنه الأخذ أو العمل
٤٣ ص
(٢٩)
التنبيه السادس لو أفتى الحي بوجوب البقاء و وجوب تقليد الأعلم و وجوب العدول إلى الأعلم حال الحياة
٤٣ ص
(٣٠)
التنبيه السابع إذا تعذر تقليد الحي أو تعسر رجع المقلد إلى تقليد أفضل الأموات
٤٤ ص
(٣١)
التنبيه الثامن حكم البقاء يثبت جزما في غير الفتوى
٤٤ ص
(٣٢)
التنبيه التاسع (في لزوم تقليد الأعلم)
٤٥ ص
(٣٣)
الفائدة الثانية عشر (عدالة المفتي)
٦٢ ص
(٣٤)
الفائدة الثالثة عشرة (ظهور الوجوب في الواجب النفسي)
٦٣ ص
(٣٥)
الفائدة الرابعة عشر (امتزاج العين المغصوبة)
٦٥ ص
(٣٦)
الفائدة الخامسة عشرة (نائب الإمام)
٦٥ ص
(٣٧)
الفائدة السادسة عشرة (قبول ولاية الجائر)
٦٨ ص
(٣٨)
الفائدة السابعة عشرة (حكم الأرض الخراجية)
٨٠ ص
(٣٩)
الفائدة الثامنة عشرة (الشك في أرض الخراج)
٨٢ ص
(٤٠)
الفائدة التاسعة عشرة (حكم ما تحت يد السلطان)
٨٣ ص
(٤١)
الفائدة العشرون (الضرورة المجوزة للحرام)
٨٣ ص
(٤٢)
الفائدة الحادية و العشرون (جوائز و الظلمة)
٨٨ ص
(٤٣)
الفائدة الثانية و العشرون (العلم بغصبية الجائزة)
٩١ ص
(٤٤)
الفائدة الثالثة و العشرون (عدم إلحاق مظالم الظالم بالديون)
٩٢ ص
(٤٥)
الفائدة الرابعة و العشرون (بيع الخيار)
٩٣ ص
(٤٦)
الفائدة الخامسة و العشرون (سريان خيار الشرط في المعاملات)
٩٨ ص
(٤٧)
الفائدة السادسة و العشرون (دخول خيار الشرط في سائر المعاوضات)
١٠٠ ص
(٤٨)
الفائدة السابعة و العشرون (الغبن)
١٠١ ص
(٤٩)
الفائدة الثامنة و العشرون (أخذ الأجرة على الواجب)
١٠٣ ص
(٥٠)
فوائد الرضاع
١٠٨ ص
(٥١)
الفائدة التاسعة و العشرون في النسب
١٠٨ ص
(٥٢)
الفائدة الثلاثون تحريم النكاح بالنسب الشرعي
١٠٨ ص
(٥٣)
الفائدة الواحدة و الثلاثون في النسب الزنائي
١٠٨ ص
(٥٤)
الفائدة الثانية و الثلاثون ما يثبت به النسب
١٠٩ ص
(٥٥)
الفائدة الثالثة و الثلاثون في لحمة الرضاع كالنسب
١٠٩ ص
(٥٦)
الفائدة الرابعة و الثلاثون في الرضاع المحرم
١٠٩ ص
(٥٧)
الفائدة الخامسة و الثلاثون في اللبن المحرم
١١٠ ص
(٥٨)
تنبيه في الرضاع المحرم
١١٠ ص
(٥٩)
تنبيه في حولي الرضاع
١١٢ ص
(٦٠)
الفائدة السادسة و الثلاثون أمور مهمة في الرضاع
١١٢ ص
(٦١)
تنبيه الأخ الرضاع
١١٣ ص
(٦٢)
الفائدة السابعة و الثلاثون أمور مهمة في الرضاع
١١٤ ص
(٦٣)
تنبيه الارتباط الحاصل الموجب لتحريم الحلال و حلية المحرم بين بني آدم على قسمين
١١٤ ص
(٦٤)
الفائدة الثامنة و الثلاثون مسائل في الرضاع
١١٦ ص
(٦٥)
الفائدة التاسعة و الثلاثون (مسائل خلافية في الرضاع)
١٢١ ص
(٦٦)
الفوائد الإرثية
١٢٣ ص
(٦٧)
الفائدة الأربعون (في ضبط طريقة أهل السنة في الإرث)
١٢٣ ص
(٦٨)
الفائدة الواحدة و الأربعون (في العول)
١٢٥ ص
(٦٩)
الفائدة الثانية و الأربعون (في التعصيب)
١٢٥ ص
(٧٠)
الفائدة الثالثة و الأربعون (في توارث الزوج و الزوجة)
١٢٥ ص
(٧١)
الفائدة الرابعة و الأربعون (في إرث الدية)
١٢٩ ص
(٧٢)
الفائدة الخامسة و الأربعين (في مفهوم الحجب)
١٣٠ ص
(٧٣)
الفائدة السادسة و الأربعون (في الدين المستوعب التركة)
١٣١ ص
(٧٤)
الفائدة السابعة و الأربعون (في كيفية الإرث)
١٣٢ ص
(٧٥)
و فيه مسائل
١٣٢ ص
(٧٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٨ ص
(٧٧)
التنبيه الأول الأنثى لا تحبى
١٣٨ ص
(٧٨)
التنبيه الثاني لا حبوة للحمل
١٣٨ ص
(٧٩)
التنبيه الثالث الحبوة للسابق ولادة أم علوقا
١٣٨ ص
(٨٠)
التنبيه الرابع فساد الرأي في المحبو أو الميت
١٣٩ ص
(٨١)
التنبيه الخامس عدم اشتراط الحباء مال غير الحبوة
١٣٩ ص
(٨٢)
التنبيه السادس أن يكون مال للميت غير الحبوة
١٣٩ ص
(٨٣)
التنبيه السابع في كونه أعيان الحبوة مرهونة
١٤٠ ص
(٨٤)
التنبيه الثامن الحبوة عما فات الميت من عبادات
١٤٠ ص
(٨٥)
التنبيه التاسع في اختلاف المجتهدين في الحبوة
١٤٠ ص
(٨٦)
الفصل الأول ميراث الأخوال و الأعمام
١٤٧ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في أرث الأخوال و الخالات
١٤٨ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في اجتماع الأعمام و الأخوال و انفرادهم
١٤٩ ص
(٨٩)
الفائدة الثامنة و الأربعون (في أرث الزوجة)
١٥٠ ص
(٩٠)
الفائدة التاسعة و الأربعون (في اشتباه البائنة بغيرها)
١٥١ ص
(٩١)
الفائدة الخمسون (في العقد على الصغير)
١٥٢ ص
(٩٢)
الفائدة الحادية و الخمسون (في انحصار الوارث)
١٥٣ ص
(٩٣)
الفائدة الثانية و الخمسون (في نفوذ الوصية في الثلث)
١٥٣ ص
(٩٤)
الفائدة الثالثة و الخمسون (في إرث ولد الزنا)
١٥٣ ص
(٩٥)
الفائدة الرابعة و الخمسون في ولاية الإمام
١٥٤ ص
(٩٦)
الفريق الأول في ولاية الفقيه
١٥٥ ص
(٩٧)
الفريق الثاني في ولاية الأب و الجد
١٥٩ ص
(٩٨)
الفصل الأول في أولياء النكاح
١٥٩ ص
(٩٩)
الفائدة الخامسة و الخمسون (في مشاركة الأب للجد في الولاية)
١٦٢ ص
(١٠٠)
الفائدة السادسة و الخمسون (في ولاية الجد و الأب على أموال الصغير)
١٦٥ ص
(١٠١)
الفريق الثالث في ولاية عدول المؤمنين
١٦٥ ص
(١٠٢)
الفائدة السابعة و الخمسون (في عدالة الوصي)
١٦٨ ص
(١٠٣)
الفريق الرابع الوصي
١٧٢ ص
(١٠٤)
الفائدة الثامنة و الخمسون (في عدالة الوصي)
١٧٥ ص
(١٠٥)
الفريق الخامس المالك الكامل
١٧٨ ص
(١٠٦)
الفائدة التاسعة و الخمسون (تصرفات المريض)
١٧٨ ص
(١٠٧)
الفائدة الستون (ما يخرج من أصل التركة)
١٨٣ ص
(١٠٨)
الفائدة الحادية و الستون (في كلام القواعد في المنجزات)
١٨٤ ص
(١٠٩)
الفائدة الثانية و الستون (في عدم مزاحمة المنجزات للدين)
١٨٤ ص
(١١٠)
الفائدة الثالثة و الستون (في إقرار المريض)
١٨٥ ص
(١١١)
الفائدة الرابعة و الستون (في المعاطاة)
١٩٠ ص
(١١٢)
الفائدة الخامسة و الستون (في جواز التراد في المعاطاة)
٢٠٣ ص
(١١٣)
الفائدة السادسة و الستون (في إجراء المعاطاة في غير البيع العقدي)
٢٠٤ ص
(١١٤)
الفائدة السابعة و الستون (في بيع الوقف)
٢٠٥ ص
(١١٥)
الفائدة الثامنة و الستون (في عمومات الوقف)
٢٠٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص

الفوائد الجعفرية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٠٢ - الفائدة السابعة و العشرون (الغبن)

و اعترض شيخنا دليل الفورية بأن القدر المتيقن لا يزاحم الاستصحاب و لا يرد عليه، و اعترض المحقق الثاني (رحمه الله) الموجه للقدر المتيقن (بأن العموم في إفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، و إلا لم ينفع بعمومه) انتهى، و معناه أن الحكم المخالف للأصل إذا ثبت في زمن عمل به دون الزمن الذي بعده فيبقى العام على عمومه فيه و يلحقه حكم العام و توضيح ما رام بيانه. بأن الزمان هل هو ظرف للفرد الخارج من العموم أو أنه مكثر لأفراد العام؟ فالفرد في الزمن السابق غيره في اللاحق ثمّ العموم الزماني أما من دليل الحكمة القاضي باستمراره في جميع الأزمنة، و أما لغويا فإن كان الأولان و تحقق خروج فرد من أفراد العام فلا يفرق خروجه بين أن يكون دائما أو في وقت إذ ليس خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر على المتيقن منه بل الفرد الخارج بالنسبة إلى الأزمنة كالعام بالنسبة إليها، و دليل الحكمة فيهما سواء فإذا قال الشارع: (اجتنب الخمر إلا الجامد منه بالأصل) لا يقال بحرمة اجتنابه في الزمن الأول فقط، بل لو ذاب و شك في اندراجه في حكم الخمر أو بالجامد منه يلحقه حكم الجامد إذ بعد فرض خروج الفرد عن العام، و الحكم عليه بغير حكم العام لا موجب لرفع حكمه من جهة استمرار الزمان بل حكمه على الدوام لأن العموم الزماني تابع للعموم الإفرادي، نعم إذا قامت قرينة لفظية على أن موضوع الحكم إرادة الفعل في كل يوم من الزمان أو جزء منه.

و ورد مخصص بخروج فرد عن حكمه العام و شك بخروجه عن كلي الأيام أم لأن فيخص الخارج بالقدر المتيقن منه، و لا إشكال في الرجوع إلى حكم العام في الزمن المشكوك لأن دفعه في الزمن المتيقن لا يقضي برفعه عن الزمن المتأخر المشكوك رفعه فيه، فلو قال المولى لعبده: (أزل في كل يوم قمامة البيت) ثمّ قال: (اذهب لكذا و لا تزل القمامة) فلو شك العبد في الثاني بوجوب الإزالة و عدمه لزمه حكم العام لأن كل يوم ملحوظ لمولاه في الأمر و موضوع للحكم فمتى زال اقتصر على الفرد المتيقن فيه الزوال و لا ينفع استصحاب عدم الوجوب في الزمن الخاص بل يلزم الرجوع لحكم العام بل لو ثبت الحكم بدليل لبي في الأزمنة، و خرج من الحكم فرد في بعضها أيضا و شك في لحوق الحكم له لزم الرجوع فيه إلى أصل آخر، و لا ينفع الاستصحاب لقصر موضوعه على ذلك الزمن كما لو فرضنا أن الزمان ظرف و الاستصحاب غير حجة لا يمكن الرجوع إلى العموم لعدم كون الزمن موضوعا له و الحكم معلقا عليه. ثمّ ذكر (رحمه الله) أن الفرق بين الصورتين من جهة ظرفية الزمان و عدمها لا من جهة الفرق بين العموم الإطلاقي الناشئ من دليل الحكمة و العموم اللغوي فحيثما ثبتت ظرفية الزمان سواء كان العموم إطلاقيا أم لغويا، فالحكم مما ذكرنا من بقاء حكم الفحص فيما كان الزمان ظرفا، و للرجوع للعام حيث كان مكثر الأفراد العام ثمّ أفسد مقالة المحقق الثاني (رحمه الله) بأن آية:" أَوْفُوا*" مطلقة لا عامة فلا تنافي الاستصحاب بأنه إذا كان الملحوظ في العموم الحكمي تكثر أفراد العام لا الظرفية في الزمان لا معنى بعد للاستصحاب إلا أن يدعى بأن كل عموم اطلاقي بالنسبة إلى الزمان لا يكون إلا على الوجه الأول و عليه فلا معنى للقول بأن الاستصحاب يخصص العموم في ما كان الزمان فيه لمحض الظرفية كما توهم في الأصول بل العموم لا يشمله بعد خروجه و إن فقد الاستصحاب كما أن الاستصحاب لا يجري في الصورة الثانية و إن فقد العموم فليس شي‌ء منهما ممنوعا بالآخر بل كل جار في مورده و ما نحن فيه من قبيل الأول فإذا خرج العقد الغبني من عموم وجوب الوفاء، فلا فرق بين استمرار خروجه‌