فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٠ - الخامس الدم
مبنيا
على عود الضمير إلى كلّ واحد من المذكورات فيها. ولكنه لم يثبت، لاحتمال
رجوعه إلى خصوص الأخير-و هو لحم الخنزير-لقربه لفظا. وكيف كان فلا ينبغي
التشكيك في أصل نجاسة الدم في الجملة.
على انه قد دلت جملة من الروايات المتفرقة على نجاسة كثير من مصاديقه، كدم الحيض[١]و الرعاف[٢]و القروح والجروح[٣]و ما يخرج عند قلع السن أو الثالول أو نتف بعض لحم الجرح[٤]و الدم الخارج عند حك الجلد[٥]و غير ذلك[٦]إلاّ ان الكلام في عموم النجاسة لكلّ دم،
[١]لاحظ وسائل الشيعة ج ٢ ص ٢٧٥: الباب ٣ من أبواب الحيض وج ٣ ص ٤٣٢ وص ٤٤٩ والباب ٢١ و٢٨ من أبواب النجاسات ط مؤسسة آل البيت(ع)قم. إذ قد ورد في جملة من الروايات النهى عن الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض كما ورد فيها الأمر بغسل الثوب منه، وهما إرشاد في أمثال المقام إلى النجاسة.
[٢]وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٣٧: الباب ٢٤ من أبواب النجاسات وج ١ ص ٢٦٤ الباب ٧ من أبواب والنواقض الباب ٢ ج ٧ ص ٢٣٨ الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة وج ١ ص ١٩٣ الباب ٢١ من أبواب المياه ففي جملة من الروايات الأمر بغسل دم الرعاف وقطع الصلاة ان لم يمكن الغسل أثناءها والأمر في مثله إرشاد إلى النجاسة.
[٣]وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٢٩ وص ٤٣٣: الباب ٢٠ و٢٢ من أبواب النجاسات.
[٤]وسائل الشيعة ج ٧ ص ٢٤٢: الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١٥ وج ٧ ص ٢٨٤ الباب ٢٧ منها: الحديث ١.
[٥]وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٣٠: الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٥.
[٦]كالدم الخارج من المجرى، كما عن حريز عن أبى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول أو الدم إذا كان في الصلاة، اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين»وسائل الشيعة ج ١ ص ٢٩٧: الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث: ١، صحيحة ودم الحجامة، كما عن عبد الأعلى عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الحجامة، أ فيها وضوء؟قال: لا ولا يغسل مكانها، لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا» وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٩٩: الباب: ٥٦ من أبواب النجاسات، الحديث: ١. بناء على ارادة الغسل من التنظيف. مجهولة بعلي بن يعقوب الهاشمي.