عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٨
صورة اتلاف البائع و ان ابیت عن الانصراف فلا اقل من الاجمال فلا یمکن الجزم بالحکم فالمحکم دلیل اتلاف مال الغیر فیکون البائع ضامنا للمثل أو القیمة.
نعم یمکن أن یقال انه یثبت فی الفرض المذکور الخیار للمشتری لتعذر التسلیم ثم انه هل للبائع الامتناع عن اداء عوض العین قبل قبضه للثمن الظاهر بحسب الارتکاز کذلک اذ لا فرق فی نظر العرف و العقلاء بین المبدل و البدل من هذه الجهة.
الفرع الثامن: انه لو أتلفه المشتری فتارة یکون منشأ الاتلاف تغریر البائع
کما لو قدمه الطعام المبیع بعنوان الاطعام من قبل نفسه و اخری لا یکون
کذلک یمکن أن یقال ان دلیل تلف قبل القبض منصرف عن صورة استناد التلف الی
المشتری فلا بد من العمل علی طبق القاعدة من بقاء العقد بحاله و تلف العین
من مال المشتری غایة الامر فی صورة الغرور یرجع الی البائع بالبدل من باب
قاعدة الغرور.
و یمکن أن یقال فی صورة الغرور یکون للمشتری خیار الفسخ لتعذر تسلیم العین.
الفرع التاسع: انه لو أتلف الاجنبی العین فان قلنا بانصراف الدلیل عن صورة الاتلاف
فالامر ظاهر من عدم انفساخ العقد و ضمان المتلف غایة ما فی الباب تحقق الخیار للمشتری لتعذر تسلیم العین.
و ان قلنا بعدم الانصراف ینفسخ العقد و یکون المتلف ضامنا للبائع بالمثل أو القیمة.
الفرع العاشر: انه لو قبضه المشتری ظلما و کان للبائع استرداده فاتلفه البائع
فهل یکون کاتلافه بعد القبض أو یکون کاتلافه قبله