عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٦
الجزء الرابع
٤
[تتمة الخیارات]
٤
[تتمة أقسام الخیار]
٤
[تتمة السابع فی خیار العیب]
٤
[القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها و ما یترتب علی صحیحها و فاسدها]
٤
[الشرط یطلق فی العرف علی المعنیین]
٤
[أحدهما المعنی الحدثی]
٤
[الثانی ما یلزم من عدمه العدم]
٥
[الکلام فی شروط صحة الشرط]
٨
[أحدها أن یکون داخلا تحت قدرة المکلف]
٨
اشارة
٨
قد استدل علیه بوجوه
٩
[الثانی أن یکون الشرط سائغا فی نفسه]
١١
[الثالث أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلی خصوص المشروط له]
١١
اشارة
١١
المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الاولیة
١١
المقام الثانی [فی مقتضی الأدلة الثانویة]
١١
[الرابع: أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة]
١٢
اشارة
١٢
المورد الأول: فی الشرط المخالف مع الشرع مع قطع النظر عن النصوص الدالة علی نفوذ الشرط
١٣
المورد الثانی فالنصوص الواردة فیه طائفتان
١٣
[الشرط الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد]
٣٠
[الشرط السادس أن لا یکون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر فی البیع]
٣٤
[الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال]
٣٤
اشارة
٣٤
ما ذکر فی تقریر فساد الشرط المذکور وجهان
٣٤
[الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد]
٣٥
اشارة
٣٥
المقام الأول فی الشروط الابتدائیة و حکمها.
٣٥
المقام الثانی فما یمکن ان یذکر فی تقریب الاشتراط المذکور وجوه.
٣٦
[و قد یتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجیز الشرط بناء علی أن تعلیقه یسری إلی العقد]
٣٨
[مسألة فی حکم الشرط الصحیح]
٣٨
اشارة
٣٨
[و الکلام فیه یقع فی مسائل]
٤٠
[الأولی فی وجوب الوفاء من حیث التکلیف الشرعی]
٤٠
الثانیة: فی انه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حیث التکلیف الشرعی فهل یجبر علیه لو امتنع»
٤٠
الثالثة فی أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الاجبار»
٤٢
الرابعة لو تعذر الشرط فلیس للمشروط له الا الخیار لعدم دلیل علی الارش»
٤٣
الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العین عن سلطنة المشروط علیه»
٤٤
السادسة للمشروط له اسقاط شرطه»
٤٥
السابعة قد عرفت ان الشرط من حیث هو شرط لا یقسط علیه الثمن»
٤٦
[القول فی حکم الشرط الفاسد و البحث فی أمور]
٤٨
[الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل فی الوعید]
٤٨
اشارة
٤٨
[هل العقد مع الشرط الفاسد صحیح أم لا]
٥٢
[الثانی لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول بإفساده لم یصح بذلک العقد]
٥٧
[الثالث لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم یذکر فی العقد]
٥٧
[الرابع لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء]
٥٨
[الکلام فی أحکام الخیار]
٥٩
[الخیار موروث بأنواعه]
٥٩
[مسألة فی کیفیة استحقاق کل من الورثة للخیار مع أنه شیء واحد غیر قابل للتقسیم و التجزیة]
٦٢
[وجوه فی کیفیة استحقاق الورثة للخیار]
٦٢
اشارة
٦٢
الأول ما اختاره بعضهم من استحقاق کل منهم خیارا مستقلا کمورثه»
٦٢
الوجه الثانی و هو کون الخیار لکل واحد من الورثة بالنسبة الی نصیبه
٦٣
[فرع] اذا اجتمع الورثة کلهم علی الفسخ فیما باعه مورثهم»
٦٥
فی هذا الفرع مسائل
٦٥
المسألة الأولی: ان المیت اذا کان له الخیار و کان له دین مستغرق
٦٥
المسألة الثانیة: ان الوارث اذا فسخ العقد فان کان الدین مستغرقا للترکة
٦٦
المسألة الثالثة: انه لو فرض ان المیت لا یکون مدیونا و کان له الخیار فی عقد
٦٦
المسألة الرابعة: انه لو لم یکن للمیت مال و فسخ الورثة العقد فهل یجب علیهم دفع الثمن بمقدار حصتهم من المبیع أم لا؟
٦٦
المسألة الخامسة: انه لو قلنا بجواز فسخ بعض الورثة و لو مع عدم اجازة الباقی
٦٧
[مسألة لو کان الخیار لأجنبی و مات ففی انتقاله إلی وارثه]
٦٧
[مسألة و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار]
٦٨
اشارة
٦٨
الجهة الأولی ان التصرف فیما انتقل إلیه اذا کان کاشفا عن الامضاء یکون اسقاطا للخیار
٦٨
الجهة الثانیة: انه لو تصرف ذو الخیار فیما انتقل عنه تصرفا غیر شرعی
٦٩
الجهة الثالثة: انه لو تصرف ذو الخیار فیما انتقل عنه تصرفا اعتباریا
٧١
[مسألة هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به]
٧٢
اشارة
٧٢
المقام الأول فی مقتضی القاعدة
٧٢
المقام الثانی فیترتب علی الخلاف المذکور اثر عملی تکلیفا و وضعا
٧٣
فرع لو اشتری عبدا بجاریة مع الخیار له فقال اعتقهما»
٧٨
اشارة
٧٨
مسألة من احکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار تصرفا یمنع من استرداد العین عند الفسخ»
٨٠
اشارة
٨٠
الجهة الأولی فی انه هل یجوز له تکلیفا التصرف فی العین
٨٠
الجهة الثانیة انه لو تصرف من علیه الخیار تصرفا اعتباریا
٨٢
الجهة الثالثة انه لو باع العین ثم اعمل ذو الخیار حقه و حل العقد
٨٢
[مسألة المشهور أن المبیع یملک بالعقد]
٨٣
اشارة
٨٣
المقام الأول فیما تقتضیه القاعدة الاولیة.
٨٣
اشارة
٨٣
الوجه الأول: ان البائع حین البیع اما یقصد نقل العین الی المشتری من حین العقد
٨٣
الوجه الثانی: انه لو فرض ان البائع مات قبل انقضاء زمان الخیار
٨٣
الوجه الثالث ما دل من النص علی جواز النظر الی الامة المشتراة فی زمان الخیار
٨٤
الوجه الرابع ما دل من النص علی کون نماء المبیع فی بیع الخیار برد الثمن للمشتری
٨٤
الوجه الخامس: الاخبار الواردة فی العینة
٨٤
الوجه السادس: قوله صلی اللّه علیه و آله الخراج بالضمان
٨٥
الوجه السابع: قوله علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یتفرقا
٨٥
الوجه الثامن: النصوص الدالة علی ان العبد المبیع ان کان له مال یکون المال مالا للمشتری الا مع عدم علم البائع بالمال
٨٥
الوجه التاسع: انه قد تقدم آنفا جواز التصرف الوضعی فی العین من قبل من یکون علیه الخیار
٨٦
المقام الثانی فما یمکن أن یستدل به علی القول المقابل لمقالة المشهور
٨٦
[مسألة و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار فی الجملة]
٨٧
اشارة
٨٧
الفرع الأول ان الخیار لو کان مختصا بالمشتری و کان الخیار خیار الحیوان یکون تلف الحیوان فی مدة الخیار علی البائع.
٨٨
الفرع الثانی انه لو کان الخیار مختصا بالمشتری و کان الخیار خیار الشرط یکون تلف المبیع علی البائع
٨٨
الفرع الثالث: انه هل یجری الحکم المذکور فی خیار المجلس؟
٨٩
الفرع الرابع: انه هل یجری الحکم المذکور فی بقیة الخیارات أم لا
٩٠
الفرع الخامس ان الحکم المذکور یختص بالحیوان و لا یجری فی غیره من الاعیان
٩١
الفرع السادس ان الحکم المذکور هل یختص بالمشتری أو یعم البائع
٩١
اشارة
٩١
ما یمکن أن یذکر سندا للعموم وجهان
٩١
الوجه الأول ان المستفاد من النص ان المیزان انقضاء الخیار و لزوم العقد بالنسبة الی من له الخیار.
٩١
الوجه الثانی استصحاب الضمان الثابت قبل القبض
٩١
الفرع السابع ان الحکم المذکور هل یختص بمورد یکون الخیار مختصا بالمشتری أو یعم
٩١
الفرع الثامن انه هل یختص الحکم المذکور بالمبیع الشخصی أم یعم الکلی
٩٢
الفرع التاسع: ان ضمان البائع للعین ای ضمان
٩٢
الفرع العاشر: ان تلف الجزء کتلف الکل
٩٣
الفرع الحادی عشر: انه لو تلف وصف الصحة فهل یتحقق الضمان علی البائع.
٩٣
الفرع الثانی عشر: ان ترتب الحکم المذکور یختص بالتلف الناشی عن آفة سماویة و شبهها
٩٣
مسألة و من احکام الخیار ما ذکره فی التذکرة فقال لا یجب علی البائع تسلیم المبیع»
٩٥
[مسألة هل یسقط الخیار بتلف العین]
٩٥
[مسألة لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة بلا خلاف]
٩٦
اشارة
٩٦
الفرع الأول انه لو فسخ ذو الخیار تکون العین فی یده مضمونة
٩٦
الفرع الثانی: أن المفسوخ علیه هل یکون ضامنا أم لا
٩٧
[القول فی النقد و النسیئة]
٩٨
[أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین]
٩٨
اشارة
٩٨
[الاستدلال علی جواز اشتراط حق التأخیر بوجوه]
٩٨
اشارة
٩٨
الوجه الأول السیرة العقلائیة
٩٨
الوجه الثانی النصوص الدالة علی الجواز
٩٨
الوجه الثالث: نفوذ الشرط
١٠٠
[مسألة إطلاق العقد یقتضی النقد]
١٠١
اشارة
١٠١
الأمر الأول ان اطلاق العقد یقتضی النقد
١٠١
الأمر الثانی: ان وجوب الدفع منوط بمطالبة مالک الثمن
١٠١
الأمر الثالث انه لو اشترط تعجیل الثمن کان تأکیدا لمقتضی الاطلاق علی المشهور
١٠٢
الأمر الرابع: ان الشهید الاول قدس سره ذکر فی الدروس انه اذا اشترط زمان النقد و اخل المشتری به یثبت للبائع خیار الفسخ
١٠٢
الأمر الخامس: ان الخیار لا یکون مقیدا بعدم امکان اجبار المشتری
١٠٢
الأمر السادس: انه «مجال لطرح مسألة ثبوت الخیار بعدم امکان الاجبار
١٠٢
[مسألة یجوز اشتراط تأجیل الثمن مدة معینة غیر محتملة مفهوما و لا مصداقا]
١٠٣
اشارة
١٠٣
فما یمکن أن تذکر فی تقریب الاستدلال علیه وجوه
١٠٣
الوجه الأول عدم الخلاف
١٠٣
الوجه الثانی: لزوم الغرر و هو یفسد البیع
١٠٣
الوجه الثالث النصوص الدالة علی اشتراط کون الاجل معلوما فی السلف
١٠٣
الوجه الرابع: ان التأجیل کما تقدم و سبق خلاف المقرر الشرعی
١٠٣
ثم انه لو کان الاجل ازید من عمرهما کألف سنة فربما یقال بعدم الجواز لوجهین
١٠٥
الوجه الأول انه لا مالیة له اذ لا یمکن أن یستفاد منه.
١٠٥
الوجه الثانی: انه بالموت یعجل المؤجل
١٠٥
[مسألة لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا]
١٠٦
اشارة
١٠٦
المقام الأول [فی مقتضی القاعدة الأولیة]
١٠٦
المقام الثانی فقد وردت فی المقام عدة نصوص
١٠٦
[مسألة لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل]
١٠٨
اشارة
١٠٨
الفرع الأول ان الثمن اذا کان مؤجلا لا یجب علی المشتری دفعه
١٠٨
الفرع الثانی انه لو تبرع المشتری بالدفع فهل یجب علی البائع القبول
١٠٩
الفرع الثالث انه لو اسقط المشتری حق التأجیل فهل یسقط أم لا
١٠٩
اشارة
١٠٩
[الاستدلال علی عدم سقوطه بوجوه]
١٠٩
الوجه الأول انه حق ثابت فی ضمن عقد لازم فلا یمکن اسقاطه
١٠٩
الوجه الثانی ما عن العلامة من ان التأجیل صفة تابعة کالجودة
١١٠
الوجه الأول: الالتزام بصحة عتق الجاریة دون العبد لتقدم الفسخ علی الاجازة.
٧٨
الوجه الثالث: انه افاد الماتن ان مرجع التأجیل الی اسقاط حق المطالبة
١١٠
الوجه الرابع: ان فی التأجیل حقا لصاحب الدین و لا یجوز الاسقاط من طرف واحد حقا یقوم بالمتعدد نعم یجوز اسقاطه بالتقایل.
١١٠
الوجه الثانی بقاء العقد بحاله و عدم سقوط الخیار و عدم انعتاق العبد و لا الجاریة
٧٨
الوجه الثالث صحة عتق العبد
٧٨
الفرع الرابع انه لو نذر التأجیل و کان النذر منعقدا لاجل رجحان المتعلق فلا یسقط لا بالاسقاط و لا بالتقایل
١١١
[مسألة إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه]
١١١
اشارة
١١١
الفرع الأول انه لو دفع الثمن الی مالکه مع الحلول یجب علی المالک قبوله
١١١
اشارة
١١١
الوجه الأول ان عدم القبول اضرار بالمدیون و الاضرار بالغیر حرام
١١١
الوجه الثانی ان عدم القبول ظلم بالنسبة الی المشتری و الظلم حرام.
١١٢
الوجه الثالث الاجماع
١١٢
الوجه الرابع ان وجوب الوفاء بالعقد یقتضی وجوب القبول فانه من شئونه
١١٢
الوجه الخامس ان مقتضی تسلط کل انسان علی نفسه تسلط المشتری علی افراغ ذمته فیجب علی البائع القبول
١١٢
الوجه السادس ان الّذی یختلج بالبال أن یقال ان القبول قد اشترط فی ضمن العقد بالارتکاز
١١٣
الوجه السابع ان مقتضی الانصاف ان السیرة العقلائیة جاریة علی عدم حق لاحد أن یشغل ملک غیره
١١٣
الفرع الثانی انه بعد فرض عدم جواز الامتناع و انه لا حق له فیه اذا امتنع عن القبول یسقط اعتبار رضاه
١١٣
الفرع الثالث انه لو فرض عدم امکان القبض او الاداء
١١٥
[مسألة فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال بأزید منه و الاستدلال علیه]
١١٧
اشارة
١١٧
الموضع الثانی فقد وردت فی المقام عدة نصوص
١١٨
الموضع الأول [فی مقتضی القاعدة الأولیة]
١١٧
مسألة اذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل جاز بیعه من بایعه و غیره»
١٢٠
[القول فی القبض]
١٢٦
[مسألة اختلفوا فی ماهیة القبض فی المنقول بعد اتفاقهم علی أنها التخلیة فی غیر المنقول علی أقوال]
١٢٦
[القول فی وجوب القبض]
١٢٧
اشارة
١٢٧
مسألة یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الآخر»
١٢٧
مسألة یجب علی البائع تفریغ المبیع من امواله مطلقا»
١٣٠
[مسألة لو امتنع البائع من التسلیم]
١٣٣
[القول فی أحکام القبض]
١٣٥
اشارة
١٣٥
مسألة من احکام القبض انتقال الضمان ممن نقله الی القابض»
١٣٥
اشارة
١٣٥
الفرع الأول ان المبیع ما لم یقبض ضمانه علی البائع
١٣٥
اشارة
١٣٥
الوجه الأول ما عن النبی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه
١٣٥
الوجه الثانی ما رواه عقبة بن خالد
١٣٥
الفرع الرابع: ان نماء المبیع قبل القبض و قبل التلف مملوک للمشتری
١٣٧
الفرع الخامس: انه یلحق بالتلف الحقیقی تعذر الوصول إلیه عادة
١٣٧
لفرع السادس: ان القبض اذا لم یکن شرعیا کما لو قبضه بدون اذن البائع لا یترتب علیه الاثر
١٣٧
الفرع السابع: انه لو اتلف البائع العین فهل یکون حکمه حکم تلفها بآفة سماویة
١٣٧
الفرع الثامن: انه لو أتلفه المشتری فتارة یکون منشأ الاتلاف تغریر البائع
١٣٨
الفرع التاسع: انه لو أتلف الاجنبی العین فان قلنا بانصراف الدلیل عن صورة الاتلاف
١٣٨
الفرع العاشر: انه لو قبضه المشتری ظلما و کان للبائع استرداده فاتلفه البائع
١٣٨
مسألة تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین»
١٣٩
اشارة
١٣٩
الفرع الأول: انه هل یجری حکم تلف المبیع قبل القبض بالنسبة الی الثمن أم لا
١٣٩
اشارة
١٣٩
الوجه الأول: عدم الخلاف فیه
١٣٩
الوجه الثانی: شمول عنوان المبیع للثمن.
١٣٩
الوجه الثالث حدیث عقبة بن خالد
١٣٩
الفرع الثانی: انه هل یجری الحکم المذکور فی غیر البیع
١٣٩
مسألة لو تلف بعض المبیع قبل قبضه»
١٤٠
اشارة
١٤٠
الفرع الأول: انه لو تلف بعض المبیع قبل قبضه و یکون ذلک البعض مما یقسط علیه الثمن یجری ذلک الحکم علیه
١٤٠
الفرع الثانی: انه لو کان التالف مما لا یقسط علیه الثمن
١٤٠
مسألة الاقوی من حیث الجمع بین الروایات حرمة بیع المکیل و الموزون قبل قبضه الا تولیة»
١٤١
مسألة لو کان له طعام علی غیره فطالبه فی غیر مکان حدوثه فی ذمته»
١٤٩
اشارة
١٤٩
الفرع الأول انه لو أسلفه طعاما فی العراق و طالبه فی المدینة مع عدم الاشتراط
١٤٩
الفرع الثانی أن یکون ما علیه قرضا
١٥٠
الفرع الثالث: أن یکون الاستقرار بواسطة الغصب
١٥١
[الفوائد التی تکون موجبة لتجدید النظر فی کثیر من الفروع الاستنباطیة]
١٥٣
اشارة
١٥٣
الفائدة الأولی: ان المرجح فی باب التعادل و الترجیح منحصر فی الأحدثیة
١٥٣
اشارة
١٥٣
و الروایات الواردة فی هذا المقام مختلفة
١٥٤
الطائفة الاولی ما یدل علی وجوب التوقف
١٥٤
الطائفة الثانیة: ما یدل علی التخییر
١٥٦
الطائفة الثالثة: ما یدل علی الاحتیاط
١٦٠
الطائفة الرابعة: ما یدل علی الترجیح بمخالفة القوم.
١٦٠
الطائفة الخامسة: ما یدل علی الترجیح بموافقة الکتاب.
١٦١
الطائفة السادسة: ما یدل علی الترجیح بموافقة الکتاب أولا و بمخالفة القوم ثانیا.
١٦١
الطائفة السابعة: ما یدل علی الترجیح بالاحدثیة.
١٦٥
الفائدة الثانیة: [العلم الإجمالی لا ینجز إلا فی بعض الأطراف]
١٦٨
اشارة
١٦٨
التخییر یتصور علی صور
١٦٨
الصورة الأولی: التخییر الاصولی
١٦٨
الصورة الثانیة: التخییر الوارد فی مورد المتزاحمین
١٦٨
الصورة الثالثة: التخییر العقلی
١٦٨
ما یمکن أن یقال فی تقریب منع شمول دلیل الاصل أو الامارة لکلا الطرفین أو الاطراف أو قیل وجوه
١٦٩
الوجه الأول: ما عن المیرزا النائینی
١٦٩
الوجه الثالث الاجماع
١٣٦
الفرع الثانی: ان الضمان المذکور ضمان معاوضة
١٣٦
الفرع الثالث: ان الحکم بالضمان علی النحو المذکور شرعی
١٣٦
الوجه الثانی: ان ترخیص کل من الطرفین بشرط ترک الطرف الآخر یوجب الجمع فی الترخیص
١٧٠
الوجه الثالث: انه لا بدّ من احتمال تطابق الحکم الظاهری مع الحکم الواقعی
١٧٠
الوجه الرابع: ان لازم القول المذکور شمول دلیل الاصل من أول الامر
١٧١
الفائدة الرابعة: ان مضمرات سماعة و أضرابه لا تکون حجة
١٧٨
الفائدة الخامسة: ان دلیل وجوب الوفاء بالعقود لا یمکن أن یکون دلیلا علی الصحة
١٧٨
الفائدة السادسة: [عدم اعتبار روایة یکون فی سندها مشترک فی طبقة واحدة او احتمل الاتحاد]
١٧٩
الفائدة السابعة: [لا یفید سند عن ثقة لم یذکر الراوی الذی قبله]
١٨٣
الفائدة الثامنة: ان جریان قاعدة لا تعاد یختص بما بعد الصلاة
١٨٤
الفائدة التاسعة: ان المستفاد من حدیث لا ضرر النهی عن الاضرار لا النفی
١٨٤
الفائدة الثالثة: ان دلالة صیغة الأمر علی الوجوب بالإطلاق المقامی
١٧٦
الفائدة العاشرة: انه لا مجال لإثبات صحة غیر البیع بقوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
١٩٣
الفائدة الحادیة عشر: ان تعارض الاستصحاب الجاری فی الجعل مع الاستصحاب الجاری فی المجعول لا یختص بالشبهة الحکمیة الکلیة
١٩٣
الفائدة الثانیة عشر: ان المشهور عند القوم کون قاعدة التجاوز قاعدة مستقلة فی قبال قاعدة الفراغ
١٩٤
الفائدة الثالثة عشر: الحق أن ما اشتهر بین القوم من الأخذ بقاعدة الاشتغال لا أساس له
٢٠٠
الفائدة الرابعة عشر: ان انقلاب النسبة الذی ذهب إلیه جملة من الاعاظم غیر تام
٢٠١
الفائدة الخامسة عشر: ان الشرط إذا وقع ضمن العقد الفاسد یکون صحیحا
٢٠٣
الفائدة السادسة عشر: [لا اعتبار بتوثیقات مبنیة علی الحدس و الاجتهاد]
٢٠٣
المسألة الثانیة فی انه بعد ما رقّع بدن انسان بعضو من اعضاء الغیر فهل یکون طاهرا أو نجسا أو فیه تفصیل
٢٠٧
المسألة الثالثة فی حکم الصلاة مع العضو المرقع
٢٠٨
(تتمة لا تخلو عن فائدة) و هی انه لو رقع بدن شخص بجزء من الحیوان
٢١١
الفائدة الثامنة عشر: المشهور عند القوم أنه لو شک فی نسخ حکم یجری الاستصحاب
٢١٢
الفائدة التاسعة عشر: أنه وقع الکلام عند القوم فی المستفاد من حدیث من بلغ
٢١٢
الفائدة العشرون: انه وقع الکلام و الاشکال عند بعض الفقهاء کسیدنا الاستاد قدس سره فی ملکیة الهیئات الحکومیة
٢١٣
اشارة
٢١٣
و یمکن الاستدلال لاثبات نفوذ تصرفات المتصدین بوجوه
٢١٣
الوجه الأول انه لو لم یلتزم بالملکیة یلزم الحرج الشدید
٢١٣
الوجه الثانی ان السیرة العقلائیة من اوّل الخلقة الی زماننا جاریة علی معاملة المالکیة مع السلطات الحکومیة
٢١٤
الوجه الثالث: انه یلزم عدم مالکیة کل من یضع ماله فی البنک
٢١٤
الوجه الرابع انه لم یسمع الاشکال و ابداء الشبهة من زمن الکلینی و الطوسی و المفید و الصدوق الی زمان الشیخ الانصاری
٢١٥
الوجه الخامس: انه حسب النقل ان الرسول الاکرم قبل هدیة ملک حبشة و ان المعصومین علیهم السلام کانوا یقبلون عطایا خلفاء الجور
٢١٥
الفائدة الواحدة و العشرون: الظاهر أن الأصحاب لم یتعرضوا لمسألة وجوب إطاعة الوالدین
٢١٧
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
٢٢٥
الفائدة السابعة عشر: أنه وقع الکلام بین القوم فی جواز ترقیع بدن الإنسان بعضو من أعضاء غیره
٢٠٦
اشارة
٢٠٦
عدة مسائل
٢٠٦
المسألة الأولی فی حکم الترقیع من حیث الحکم الشرعی
٢٠٦