الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٩ - بيان
أقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة عليه كان عبده [١].
[٤٤]
١٦٧٦٩- ٤٤ الكافي، ٥/ ٢١٧/ ١/ ١ التهذيب، ٧/ ٧٢/ ٢٢/ ١ علي عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمّد الفقيه، ٣/ ١٤٨/ ٣٥٤٣ ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمّد عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت و ردّ الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن ممّا أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء و ردّ النصف الذي أخذه و إن لم يجد العبد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع.
[٤٥]
١٦٧٧٠- ٤٥ التهذيب، ٧/ ٨٢/ ٦٨/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٤٦]
١٦٧٧١- ٤٦ التهذيب، ٦/ ٣٠٣/ ٥٣/ ١ ابن محبوب في حديث أبي خديجة الذي مضى في النهي عن التحاكم إلى الفساق قال قال أبو خديجة و كان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه ع في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته و جاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له
[١] - و أورده في التهذيب- ٧: ٧٣ رقم ٣١١- أيضا.