الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٩ - بيان
يقول لا يطل دم امرئ مسلم.
[٣]
١٦١٢٧- ٣ الكافي، ٧/ ٣٦١/ ٥/ ١ ابن أبي عمير عن التهذيب، ١٠/ ١٦٦/ ٢/ ١ ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول اللَّه ص فقالوا يا رسول اللَّه إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول اللَّه ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللَّه ص فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم- قالوا يا رسول اللَّه و كيف نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول اللَّه و كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم- فوداه رسول اللَّه ص قال زرارة قال أبو عبد اللَّه ع إنّما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
[٤]
١٦١٢٨- ٤ الفقيه، ٤/ ١٠١/ ٥١٨١ زرارة قال قال أبو عبد اللَّه ع إنّما جعلت القسامة احتياطا الحديث.
بيان
القليب البئر و الاغتيال أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله