الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤١ - دية الجنين
باب ١٠٧ دية الجنين
[١]
١٦٠٩٠- ١ الكافي، ٧/ ٣٤٢/ ١/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٨٥/ ٩/ ١ عن أبي عبد اللَّه ع و أبي الحسن الرضا ع أن أمير المؤمنين ص جعل دية الجنين مائة دينار [١] و جعل مني الرجل إلى أن
[١] - قوله «دية الجنين مائة دينار» المشهور أنّ دية الجنين قبل أن يستهل مائة دينار و بعد أن يستهل ألف و خمسمائة و معنى الاستهلال أن يبكي بعد الولادة حتّى يحصل اليقين بأنّه ولد حيّا فمات و أمّا إن مات في الرحم قبل أن يسقط و علم استناد موته إلى الجانيّ و أنّه كان يتحرّك حيّا في الرحم بحيث لو تولّد لكان حيّا بعد الولادة أيّاما فمقتضى بعضها كالرواية الثالثة و هي لسليمان بن صالح مائة دينار و أمّا الجنين الذي لم يكن قابلا لأن يستهل بعد الولادة و إن تمّ خلقه في الرحم فليس فيه الدية الكاملة أي مائة و إن تحرّك تحرّكا ما يشبه التقلّص إذ ليس فيه حينئذ الروح الحيوانيّ و الإنسانيّ بل فيه النفس النباتية التي تنمو بها فقط و ليست الحركة منه حينئذ إلّا حركة تقلصيّة ما توجب خروجه عن النباتية إلى الحيوانية بل هو متدرج بينهما في الجملة فما ورد أن الجنين إذا و لحته الروح فيه الدية ألف دينار ليس معناه ولوج الروح مطلقا بل الروح الانساني أو الحيواني و يعرف ذلك بسقوطه حيّا و استهلاله بعد الولادة و إلّا فالنفس النباتية فيه دائما من لدن كان نطفة كما يدلّ عليه حديث سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين عليهما السلام و أمّا وقت حلول الروح الحيواني الدارك المحرّك بالارادة فمشكوك.
و في رواية أبي شبل ما يدلّ على أنّه بعد خمسة أشهر و لا يثبت و حجّة إذ لم يدلّ على أنّه يرجع إلى هذه العلامة عند الشكّ مع أنّ أول العلوق غير معلوم على التحقيق فيحمل على-