الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٠ - بيان
[٢٥]
١٥٨٧٣- ٢٥ التهذيب، ١٠/ ٢٠٠/ ٩١/ ١ محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد بن علي الميثمي الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال فأجاز عتقه و ضمنه الدية.
[٢٦]
١٥٨٧٤- ٢٦ التهذيب، ١٠/ ١٩٥/ ٧١/ ١ الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى- إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه لأنّه إذا قتل الأول استحق أولياؤه و إذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه.
[٢٧]
١٥٨٧٥- ٢٧ التهذيب، ١٠/ ١٩٧/ ٧٧/ ١ النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع في عبد قتل مولاه متعمدا قال يقتل به ثمّ قال و قضى رسول اللَّه ص بذلك.
[٢٨]
١٥٨٧٦- ٢٨ التهذيب، ١٠/ ١٦١/ ٢٤/ ١ أحمد و الحسن و أبو شعيب عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع في العبد يقتل حرا عمدا قال مائة من الإبل المسان فإن لم تكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.